responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول مهذبة نویسنده : التبريزي، غلام حسين    جلد : 1  صفحه : 116

فيصدق النقض عليه إذا لم يحكم بترتيب آثاره السابقة من حيث مرآتيته آليته و نحن نذكر من هذه الصحاح واحدة تيمنا و تبركا فمن أراد الاطلاع عليها كلها فليراجع الكفاية أو الوسائل منها صحيحة زرارة قال قلت له الرجل ينام و هو على وضوء أ يوجب الخفقة و الخفقتان عليه الوضوء قال (عليه السلام) يا زرارة قد ينام العين و لا ينام القلب و الأذن و إذا نامت العين و الأذن فقد وجب الوضوء قلت فإن حرك في جنبه شي‌ء و هو لا يعلم قال لا حتى يستيقن أنه قد نام حتى يجي‌ء من ذلك أمر بين و إلا فإنه على يقين من وضوئه و لا ينقض اليقين بالشك أبدا و لكن تنقضه بيقين آخر و لا يضر إضمار الرواية لأن الإضمار أنما حصل من تقطيع الأخبار من مصنفي الكتب الأربعة التي جمعت و ألفت من أصول أصحاب الأئمة التي دونوا فيها ما ورد عنهم (صلوات اللّه عليهم أجمعين) و قد علم مما ذكرناه أن الاستصحاب يجري في الموضوعات و الأحكام مطلقا و في الشك في المانع و في الشك في المقتضي فلا نتعرض لباقي الأقوال و الاستدلال عليها و النقض و الإبرام كما لا نتعرض لسائر الأخبار و الأدلة التي استدل بها على ما اخترناه لكفاية ما أشرنا إليه عنها و لأن أكثرها لا تخلو عن خدشة

ثم اعلم وفقك اللّه لما يحب و يرضى أن صاحب الكفاية بعد ما فرغ عن إثبات حجية الاستصحاب عنون الأحكام الوضعية و جعلها على أقسام ثلاثة. منها ما لا يكاد يتطرق الجعل التشريعي لاتبعا للتكليف و لا استقلالا و منها ما لا يكاد الجعل التشريعي إلا تبعا و منها ما

نام کتاب : أصول مهذبة نویسنده : التبريزي، غلام حسين    جلد : 1  صفحه : 116
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست