responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول مهذبة نویسنده : التبريزي، غلام حسين    جلد : 1  صفحه : 118

لم يجب الغسل فبوجودها أنما وجب الغسل فالسببية و الشرطية و المانعية التكوينية ليست من الأحكام الشرعية و التقسيم إلى الوصفي و التكليفي أنما هو في الحكم الشرعي لا الأعم من التكويني و الشرعي هذا ثم إنه جعل من القسم الثالث الحجية و القضاوة و الولاية و النيابة و الحرية و الرقية و الزوجية و الملكية إلى غير ذلك حيث إنها و إن كانت من الممكن انتزاعها من الأحكام التكليفية التي تكون في مواردها و من جعلها بإنشاء أنفسها إلا أنه لا يكاد الشك في صحة انتزاعها من مجرد جعله تعالى أو من بيده الأمر من قبله بل دلالتها بإنشائها بحيث يترتب عليها آثارها كما يشهد به ضرورة صحة انتزاع الملكية و الزوجية و الطلاق و العتاق بمجرد العقد أو الإيقاع ممن بيده الاختيار بلا ملاحظة التكاليف و الآثار و لو كانت منتزعة لما كاد يصح اعتبارها إلا بملاحظتها و للزم أن لا يقع ما قصد و وقع ما لم يقصد كما لا ينبغي أن يشك في عدم صحة انتزاعها من مجرد التكليف به في موردها فلا ينتزع الملكية من إباحة التصرفات و لا الزوجية من جواز الوطئ فانقدح بذلك أن مثل هذه الاعتبارات أنما تكون مجعولة بنفسها يصح انتزاعها بمجرد إنشائها كالتكليف لا مجعولة بتبعه و منتزعة عنه انتهى ما ذكره في هذا القسم و هو حق لا مرية فيه و جعل من القسم الثاني الجزئية و الشرطية و المانعية و القاطعية لما هو جزء المكلف به و شرطه و مانعه و قاطعه حيث إن‌

نام کتاب : أصول مهذبة نویسنده : التبريزي، غلام حسين    جلد : 1  صفحه : 118
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست