responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إفاضة العوائد نویسنده : الگلپايگاني ، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 9

حال الأحكام، لخروج مثل علم النحو و الصرف و أمثالهما (4) مما احتيج إليها في طريق كشف حال الأحكام، و علم الفقه أما الأوّل، فلان مسائله ليست ممهدة لخصوص ذلك. و أما الثاني، فلان مسائله هي‌ مسائله المهمة مثل البحث عن وجوب الاجتهاد، و كونه عينيا أو كفائيا، و البحث عن أصل وجوب التقليد، فان المقلد لا يستكشف من ذلك الحكم وجوب التقليد، فانه لو لم يكن بحسب طبعه مجبولا على التقليد لا يؤثر حكم المجتهد عليه بوجوب التقليد في وجوب التقليد عليه، لأن وجوب التقليد في ذلك الحكم عليه أيضا يحتاج إلى التقليد إلى أن يتسلسل.

(4) كالمنطق و المعاني و البيان مثلا، فان لها أو لبعضها مدخلية تامة في استنباط الأحكام و قد تقع في طريق الاستنباط لكنها لم تمهد لذلك، و بذلك يظهر ما في تعريف الأصول بأنها «صناعة يعرف بها القواعد التي يمكن أن تقع في طريق الاستكشاف» من عدم الانعكاس، لشموله لتلك العلوم.

و قد تفصّي عن الإشكال بأن المراد بالقواعد هي: «الكبريات الواقعة في طريق الاستكشاف» و المسائل النحوية و الصرفية و غير ذلك تقع صغرى لتلك الكبريات، مثلا علم الصرف و اللغة يبحث فيهما عن تشخيص الظاهر، و في الأصول يبحث عن حجية كل ظاهر، و في علم الرّجال يبحث عن تشخيص حال الرّواة و في الأصول يبحث عن حجية خبر الثقة، فيقال في الفقه: «هذا المخبر عن قول الإمام (عليه السلام) بوجوب صلاة الجمعة ثقة، و كل ثقة يجب الأخذ بخبره فهذا الخبر يجب الأخذ بخبره، فتجب صلاة الجمعة» و قس على ذلك.

لكن ذلك يستلزم استطراد مباحث الألفاظ من أول الوضع إلى آخر العام و الخاصّ و المطلق و المقيد، الا بعض المباحث العقلية منها كاجتماع الأمر و النهي و الضدين و أمثال ذلك، و لا وجه لاستطراد ذلك.

و يمكن أن يقال: ان ذلك التعريف أيضا لا ينعكس حيث يشمل علم الرّجال، لأنه لم يمهد الا لكشف حال رواة الأحكام الشرعية.

نام کتاب : إفاضة العوائد نویسنده : الگلپايگاني ، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 9
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست