.......... (كالبحث عن حجية خبر الواحد و أشباهه مما يبحث عن حجية) فيستكشف منها حال تنجز الحكم الواقعي لو أدّى أحدها إليه على تقدير تحققه واقعا، و عدم تنجزه فيما لو أدّى الطريق إلى خلافه.
و كذلك الأصول، فان الأصول الجارية على خلاف الأحكام الواقعية- كأصل البراءة أو استصحاب العدم أو التخيير- يستكشف منها حال الأحكام من حيث عدم تنجزها، الأصول الجارية في وفاقها- كالاحتياط أو الاستصحاب الموافق- يستكشف منها تنجزها.
فظهر شموله لجميع مباحث الأصول من أول مباحث الألفاظ إلى آخر مباحث الأصول العملية.
لكن مع ذلك في شمول ذلك التعريف لمباحث الاجتهاد و التقليد ما لا يخفى، لأن البحث عن وجوب التقليد على العامي أو تقليد الأعلم عليه، و اشتراط العدالة و الأعلمية و غير ذلك في المجتهد، لا يستكشف منها حكم شرعي كما في تعريف القوم و لا وصف المجتهد كما في ذلك التعريف، نعم يستكشف منها الحكم و حال المقلد على تقدير رجوعه إلى المجتهد، و يكون البحث فيها حقيقة بحثا في حجية قول المجتهد أو خصوص الأعلم مع الشرائط المعتبرة في المقلّد.
و بذلك وجّه بعض المشايخ في رسالته في تقليد الأعلم دخوله في الأصول على تعريف القوم.
و قد تفطنت له، لكنه أيضا لا يخلو عن شيء، لأن مراد القوم من «القواعد الممهدة لاستنباط الأحكام» هي: القواعد الممهدة لاستنباط الأحكام للمجتهد لا للمقلد، بل يمكن نفي الاستنباط عن فعل المقلد، كما يشهد بذلك تعريفهم للاجتهاد و الاستنباط و جعلهم المجتهد و المستنبط مترادفين. و اما على هذا التعريف و ان كان يصدق أن حال الحكم يستكشف للمقلد، لكن هذا خلاف ظاهر المقام.
و لو فرض التزام من بصدد التعريف بأن المراد من كشف الحال هو الأعم من كشفه للمقلد و المجتهد، لا لخصوص المجتهد كما هو ظاهر، لا يتأتى ذلك التوجيه في بعض