responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إفاضة العوائد نویسنده : الگلپايگاني ، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 7

الانسداد، بناء على الحكومة، (3) لعدم تمهدها لاستنباط.

الأحكام كما هو واضح و انما قيدنا القواعد بكونها الممهدة لكشف‌ كما صرّح به في الكفاية في مبحث الاستصحاب.

نعم قد يقال: ان الظاهر لزوم مغايرة المستنبط مع المستنبط منه ذاتا، و القاعدة المستنبط منها الأحكام الظاهرية مثل: «لا تنقض» و «كل شي‌ء حلال». لا يغاير المستنبط- أعنى وجوب صلاة الجمعة المستصحب، أو حلية المشكوك- إلا بالإجمال و التفصيل، لأن المستنبط مصداق من مصاديق الكبرى المستنبط منها تلك الأحكام، فلم يشمل التعريف تلك الأصول لكن سيأتي ما فيه في الفرق بين المسائل الأصولية و الفقهية.

(3) و بما ذكرنا في الأصول العملية ظهر حال الظن في حال الانسداد بناء على الحكومة، فان العقل في تلك الحالة لا يحكم إلّا بقبح العقاب على الممتثل ظنا، و استحقاق العقاب لتاركه على تقدير تحقق الحكم في الواقع، و كذلك الثواب، و أما على تقدير عدم التحقق، فالممتثل منقاد و التارك متجر، فلا يستفاد منها حكم شرعي.

و أما الملازمة فقد عرفت أنها في مورد حكم العقل مستقلا في الواقعة بحكم، كالظلم حيث يحكم العقل بقبحه، و الإحسان حيث يحكم بحسنه، و أما في أمثال المقام- التي لم يستقل بحكم نفس الواقعة، بل يحكم مع فرض الجهل به بحكم- فلا يستكشف بها الا نفس ما أسند إلى الشارع في ذلك التقدير، و هو عدم العقاب على تقدير المخالفة الواقعية، و أما تحقق التقدير فمجهول بالفرض.

و أما التعريف المذكور في المتن فيدخل فيه جميع مسائل الأصول، لأن البحث عن القواعد العقلية (كمقدمة الواجب، أو الملازمة، أو الضدين، أو اجتماع الأمر و النهي، أو النهي في العبادات، أو القطع) يستكشف منها حال الحكم من حيث الثبوت أو العدم.

و أما بحث الحجية مطلقا، سواء تعلق بتشخيص موضوعها (كالبحث في الظواهر في مباحث الألفاظ، و البحث عما تثبت به الظواهر) أو تعلق بإثباتها

نام کتاب : إفاضة العوائد نویسنده : الگلپايگاني ، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 7
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست