responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إفاضة العوائد نویسنده : الگلپايگاني ، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 10

الأحكام الواقعية الأولية، و ليس ما وراءها أحكام أخر تستكشف حالها بتلك المسائل (5).

إذا حفظت ما ذكرنا، تقدر على دفع ما ربما يتوهّم من دخول بعض مسائل الأصول في الفقه كمسألة الاستصحاب (6) بناء على أخذه من الاخبار و ما يشابهها، تقريره أن الاستصحاب على هذا ليس إلّا و فيه- مع عدم اختصاص الغرض في الرّجال بكشف حال رواة الأحكام الشرعية، بل لكشف حال جميع ما تضمنته الاخبار من التواريخ و الأحكام الراجعة إلى الأصول و الفروع و غير ذلك- أن المراد بالقواعد هي القواعد الكلية، و علم الرّجال يبحث فيه عن أحوال كل واحد من افراد الرّجال، و ليست قواعده أحكاما كلية كما هو واضح.

المراد بالأحكام المستكشف حالها بقواعد الأصول هي الأحكام الكلية الفقهية، كوجوب الصلاة كل يوم على كل مكلف، و حرمة كل فرد من افراد الخمر على كل فرد من أفراد المكلفين، و أمثال ذلك، فيخرج بذلك الأصول الجارية في الموضوعات كالاستصحاب و قاعدة الطهارة فيها، و قاعدة الشك بعد العمل، و بعض قواعد الشكوك، فانها و ان كان يستكشف منها حال الأحكام الواقعية من حيث التنجز و عدمه، لكن لا يستكشف منها إلا حال حكم جزئيّ جرت فيه إحدى القواعد المذكورة.

نعم قاعدة الطّهارة الجارية في الأحكام داخلة في التعريف، فانه يستكشف منها حال أحكام كلية، كطهارة خرء الخفاش مثلا إذا شككنا في طهارته، و قد التزم الأستاذ في مجلس البحث بكونها أصولية، ثمّ اعتذر عن عدم تعرضهم لها في الأصول بعدم كونها مسألة نظرية تحتاج إلى بحث مستقل، و قد التزم به في الكفاية أيضا.

(6) المراد هو الاستصحاب الجاري في الأحكام، و أما الجاري في الموضوعات فقد مرّ أنه من القواعد الفقهية.

نام کتاب : إفاضة العوائد نویسنده : الگلپايگاني ، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 10
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست