responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إفاضة العوائد نویسنده : الگلپايگاني ، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 374

..........

عليهما. و لعل المكروهات من هذا القبيل أيضا. نعم قد يتمسك لإثبات استحباب المطلق أيضا بحديث (من بلغ).

لكن فيه- مع الخدشة- في أصل الاستدلال به للاستحباب، لاحتمال كون ذلك المضمون إرشادا لحكم العقل- بان صدق البلوغ على المطلق الّذي ورد في قباله مقيد- مشكل، لقيام الحجة على خلافه.

ثم إن الكلام في الوضعي هو الكلام في التكليفي حرفا بحرف، فلو ورد أن العقد الكذائي سبب لشي‌ء مخصوص من الملكية أو الزوجية أو غيرهما من المسببات، ثم ورد سببيته مقيدا بقيد، فالاحتمالات أيضا ثلاثة (1): إرادة المقيد من المطلق (2) ذكر المقيد من باب انه أحد الافراد (3) ذكره من جهة مزية فيه. و الأقوى منها أيضا الأول.

(تتميم) لا يخفى أن المقدمات لا تقتضي إلا أن المطلوب نفس الطبيعة بلا دخل قيد من القيود فيه، و كذلك الظهور و الانصراف الّذي قال به الأستاذ- (دام ظله)- في قبال المقدمات. و أما الوجود الّذي لا محيص عن أخذه في الطبيعة المطلوبة- كما مر بيانه في محله- فهل هو الوجود بلا شي‌ء زائد عليه أو الوجود الساري أو الّذي ينطبق مع أول الوجودات الّذي يعبّر عنه لناقض العدم؟ الظاهر أن لازم تعلّق الطلب بالطبيعة و لازم وجوب أخذ الوجوب في المطلوب مع عدم أخذ قيد في المقامين ليس إلا محبوبية وجود الطبيعة، و اقتضاء تحققه في الخارج. و حيث أن الأمر بضميمة الإطاعة علة للتحقق الخارجي، و العلة الواحدة لا تقتضي إلّا إيجاد معلول واحد، فيكفيه امتثال واحد، كما انه لو كانت الطبيعة منهيا عنها فالامر بالعكس، يعني أن النهي المتعلق بالطبيعة يقتضي أن يكون وجوده مبغوضا، و لازم ذلك سريان المبغوضية إلى جميع الوجودات.

و قد يستفاد سريان الحكم إلى جميع افراد الطبيعة المأخوذة في الموضوع بقرائن أخرى كما يقال البيع مثلا علة و سبب للملك، فان لازم سببية وجود شي‌ء من دون دخل شي‌ء

نام کتاب : إفاضة العوائد نویسنده : الگلپايگاني ، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 374
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست