responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إفاضة العوائد نویسنده : الگلپايگاني ، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 373

علة الاستحباب للفرد الخاصّ، إذ استناد المتباينين إلى علة واحدة غير معقول.

هذا و قد عرفت مما ذكرنا أنه لا بد في حمل المطلق على المقيد من إحراز وحدة السبب، و لا يكفى إحراز وحدة التكليف مع عدم إحراز وحدة السبب، كما ذهب إليه المشهور و لعل وجهه ما ذكره شيخنا المرتضى طاب ثراه في باب التعادل و الترجيح من أنه إذا دار الأمر بين التقييد و مخالفة ظاهر آخر، فالتقييد أولى، لأن ظهور المطلق متقوم بعدم البيان فبورود ما يصلح للبيانية يصير موهونا. و فيه ما لا يخفى نعم يتم ما ذكروه بناء على ما احتملناه سابقا من المعاملة مع القيود المنفصلة في كلام الشارع معاملة القيود المتصلة في كلام غيره، لكن اللازم منه سراية الإجمال من المقيد المنفصل المردد بين الأقل و الأكثر مفهوما إلى المطلق، و لا يلتزمون به (243). «تم بالخير» (243) هذا كله في المثبتين. و اما المنفيان فيمكن أن يقال فيهما بالإجمال، و ان قيل بحمل المطلق على المقيد في المثبتين، نظرا إلى أقوائية ظهور هيئة المقيد في الوجوب التعييني من ظهور المطلق في الإطلاق، كما قيل، لضعف احتمال الوجوب التخييري أو الاستحباب في المقيد، و كون الإطلاق بمقدمات الحكمة المحكومة بأدنى ظهور في البين.

و أما في المنفيين فلا محالة يستعمل المقيد في الحرام التعييني، غاية الأمر مع حفظ الإطلاق، فذكر المقيد بمنزلة تكرار اللفظ للأهمية، كما يقال: (لا تضرب لا تضرب) و هذا ليس بمجاز، و حمله على التقييد و إن كان أولى من التأسيس، لكن ليس بمثابة يعارض الإطلاق. و لا أقل من مساواته، و هذا معنى الإجمال.

هذا في الواجبات و المحرمات، و أما المستحبات فحكمها حكم الواجبات، ففيما أحرز اتحاد المطلوب يحمل المطلق على المقيد، لكن الغالب لما لم يحرز ذلك، فالعمل‌

نام کتاب : إفاضة العوائد نویسنده : الگلپايگاني ، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 373
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست