حال الشك، فالكلام في المقام هو الكلام فيها إشكالا و دفعا (219).
و فيه أن الجمع بين الحكم الظاهري و الواقعي إنما هو من جهة أن الشك في أحدهما مأخوذ في موضوع الحكم الآخر، و ليس شمول العام للفرد- حال كونه مشكوك العدالة و الفسق- بلحاظ كونه مشكوك الحكم، لعدم إمكان ملاحظة الشك في حكم المخصص موضوعا في الدليل المتكفل لجعل الحكم الواقعي، للزوم ملاحظة حال الشك إطلاقا و قيدا (220) و هما ملاحظتان متباينتان، فحينئذ لا يمكن الجمع بين كون (219) و أيضا يمكن أن يقال: إن حال الشبهة في المصداق حال الشبهة في المفهوم إشكالا و جوابا، فان اقتصر في الثانية على القدر المتيقن من المخرج، و هو المقدار الّذي يكون الخاصّ فيه حجة فكذلك في الأولى.
فان قيل: إن المخرج في الأولى هو المعنون بعنوان الخاصّ واقعا، فيصير العام معنونا بعنوان غير الخاصّ، فإذا اشتبه ذلك العنوان، فعنوان العام أيضا غير محرز، فلا يجوز التمسك بالعامّ.
قلنا: المخرج في الثانية أيضا نفس المراد الواقعي من الخاصّ، و لازم ذلك أيضا التوقف.
و الجواب عن أصل الإشكال أن الكلام (تارة) في الجمع بين دليلين، و تعيين مدلولهما بحسب الواقع و نفس الأمر. و (أخرى) في الجمع بين حجتين.
أما في المقام الأول فنقول: المخرج هو المعنون بعنوان الخاصّ واقعا، بلا دخل للعلم فيه، من غير فرق في ذلك بين الشبهتين.
و أما في المقام الثاني فنقول: الخاصّ المبين مقيد للعام، فيما يكون ظهوره فيه مستحكما، و هو نفس العنوان الواقعي، فيكون كالمتصل، و لازمه عدم حجية العام في المصداق المردد بين العام و الخاصّ، بخلاف الخاصّ المجمل، فانّه لا يقيد العام إلا فيما يكون ظهوره فيه مستحكما، و هو المقدار المتيقن، و لا يكون له ظهور في الزائد، حتى يقال بتقييد العام بذلك في الواقع.
(220) قد يقال: إن الحكم الظاهري غير ملازم لجعل الشك قيدا للموضوع،