responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إفاضة العوائد نویسنده : الگلپايگاني ، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 343

الفرد المشكوك الفسق واجب الإكرام، و لو كان فاسقا في الواقع، و بين عدم وجوب إكرام كل فاسق في الواقع، كما هو مفاد المخصص، فالفرد المشكوك- لو كان عادلا- يجب إكرامه بحكم العموم، و لو كان فاسقا لا يجب بحكم المخصص. و تعيين أن الفرد المذكور هل هو عادل أو فاسق ليس على عهدة أحد الدليلين، بل قد يكون المتكلم بكلا الدليلين أيضا شاكا، فلا معنى للتمسك بأصالة العموم لتعيين مراده، كما هو واضح.

بل يمكن جعل الحكم في حال الشك، كما في الأمارات، فإذا كان ذات الخاصّ بحسب الواقع موضوعا لحكم بمقتضى دليله، و في حال الشك في ذلك الحكم محكوما بحكم آخر بمقتضى دليل العام، فذلك حكم ظاهري مجعول في حال الجهل بالواقع، لا بمعنى أخذ موضوع العام العنوان الشامل له، مع وصف كونه مشكوك الحكم، حتى يقال باستحالة لحاظ المتصف بالشك في الحكم في عرض الذات، لأنه مرتب على حكمها، بل الموضوع في العام و الملحوظ فيه ليس إلّا ذات المعنون بعنوان العام. و إطلاقه يقتضي سريانه إلى جميع حالاتها، و منها حال الشك في شمول حكم آخر لبعض افرادها مثلا.

لكنه مخدوش: بأن الإطلاق يقتضي سريان الحكم إلى حالات الموضوع، مع قطع النّظر عن الحكم المجعول. و اما الحالات الطارئة عليه- بلحاظ ذلك الحكم- فلا يشملها الإطلاق. و معلوم أن الشك في شمول حكم المخصص لفرد شك في كونه محكوما بحكم العام، و هو غير مشمول للإطلاق.

و أما جواز التمسك بالعامّ في المجمل المفهومي، فلان العام بمدلوله و إن لم يشمل حال الشك في نفسه، لكن أصالة العموم أصل موضوعها ليس إلّا الشك في خروج فرد منه و عدمه، و بها يجعل حكم ظاهري للفرد المشكوك فيه. و أما في الشبهة المصداقية فليس شك بإطلاقه الأصولي، إلا أن يقال إن شمول العام- لحالات الافراد في مقام الظهور و الدلالة- و إن كان تابعا لشموله لذات الفرد، لكن في مقام الحجية لا تبعية له، و يمكن التفكيك. و فيه ما لا يخفى.

نام کتاب : إفاضة العوائد نویسنده : الگلپايگاني ، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 343
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست