responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إفاضة العوائد نویسنده : الگلپايگاني ، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 341

(الشبهة المصداقية)

لو كان المخصص مجملا بحسب المصداق، بان كان المشتبه فردا للعام، و تردد بين أن يكون فردا للعنوان الخاصّ أو باقيا تحت عموم العام، فلا إشكال في عدم جواز التمسك بالعامّ فيما إذا كان المخصص متصلا بالكلام، لعدم انعقاد ظهور العام من أول الأمر، إلا في غير مورد العنوان الخاصّ. و أما إذا كان المخصص منفصلا، فقد يتوهم جواز التمسك به فيما شك انطباق العنوان الخاصّ عليه، بعد انطباق العنوان العام عليه قطعا.

و غاية ما يمكن أن يقال في تقريب ذلك أن قول القائل- أكرم العلماء- يدل بعمومه الأفرادي على وجوب إكرام كل واحد من العلماء، و بإطلاقه على سراية الحكم إلى كل حالة من الحالات التي تفرض للموضوع. و من جملة حالاته كونه مشكوك الفسق و العدالة، كما انه من جملة حالاته كونه معلوم العدالة أو معلوم الفسق، و بقوله لا تكرم الفساق من العلماء قد علم خروج معلوم الفسق منهم، و لا يعلم خروج الباقي، فمقتضى أصالة العموم و الإطلاق بقاء المشكوك تحت الحكم.

لا يقال إن قوله لا تكرم الفساق من العلماء قد اخرج الفاسق الواقعي من الحكم، لا الفاسق المعلوم، فالفرد المردد لو صدق عليه عنوان الخاصّ محكوم بحكمه واقعا، فكيف يجتمع هذا الحكم مع الحكم الّذي أتى من قبل العام؟

لأنا نقول حال الحكم الواقعي- المفروض مع الحكم الّذي أتى من قبل العام- حال الأحكام الواقعية مع الأحكام المتعلقة بالشي‌ء في‌ ..........

نام کتاب : إفاضة العوائد نویسنده : الگلپايگاني ، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 341
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست