responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إفاضة العوائد نویسنده : الگلپايگاني ، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 317

كيفية مفهوم القضية، و فائدته أنه لو علمنا من الخارج أن القضية المشتملة على الكل الاستغراقي جي‌ء بها لبيان المفهوم، و بنينا على الأخذ بالمفهوم في قضية شخصية من جهة وجود القرائن الخارجية، نأخذ به على نحو ما ذكرنا فلا تغفل.

و أما الاستدلال الأول فجوابه أن العموم و إن لوحظ مرآة في الحكم الّذي أسند إلى موضوعه، إلا انه لا منافاة بين هذا و بين ملاحظة هذا العموم الاستغراقي امرا وحدانيا، بملاحظة التعليق على الشرط. و هذا أمر واضح لا يحتاج إمكانه في مرحلة الثبوت إلى مزيد برهان. و أما الدليل عليه في مرحلة الإثبات، فهو التبادر، فان مفهوم قولنا لو كان معك الأمير، فلا تخف أحدا ليس انه في صورة عدم كون الأمير يجب الخوف من كل أحد (202).

و أما الاستدلال الثاني، فهو مبنى على الالتزام بان تالي الأدوات علة، و هذا غير مسلم حتى بناء على القول بالمفهوم، إذ يكفى في المعنى المستفاد من تعليق الجزاء كون تالي الأدوات جزءا أخيرا للعلة، إما استفادة الإيجاب الكلي منه، أو على عدم كون قضية (إذا بلغ.). في مقام البيان، بان تكون في مقام بيان المانع من الانفعال في موارد تمامية المقتضى، لا في مقام تعداد المقتضى، فلا إطلاق لها. لكنّ الظاهر من مثل تلك القضايا- و لو بمناسبة الحكم و الموضوع- أن المقتضي نفس الملاقاة بأيّ نحو كان، كما يقال السكّين يقطع اليد، فانه معلوم انه يقطع بالإمرار.

(202) لا يخفى أن عدم الدلالة على عموم السلب في المثال مستند إلى القرينة، فان الأمر بعدم الخوف مع الأمير، لا يكون إلا ممن يكون مقتضى الخوف فيه موجودا، لكن لا يبعد تبادر ما استظهر و لو مع عدم القرينة، مثل قولك (إن رزقت ولدا فأعتق كل عبيدك) فانه لا يفهم منه الا عدم إعتاق كل العبيد إن لم ترزق الولد لا بعضهم.

نام کتاب : إفاضة العوائد نویسنده : الگلپايگاني ، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 317
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست