responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إفاضة العوائد نویسنده : الگلپايگاني ، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 316

.......... ثم ان الظاهر عدم ثمرة عملية للنزاع في المثال، لعدم كون فرد من النجاسات مشكوكا فيه من حيث المنجسية، حتى يستفاد حكمه من المفهوم على الإيجاب الكلي، بل المعلوم من الخارج- مع قطع النّظر عن ذلك المفهوم- أن كل نجس منجّس للماء القليل على القول بانفعاله. نعم إطلاق الحكم بحيث يشمل ورود الماء على النجاسة محل الكلام، و كذلك منجسية خصوص الدم الغير المستبين، فلو جرى مثل ذلك النزاع في الإطلاق، يمكن التمسك بالمفهوم لرفع الشك في المثالين، على القول باستفادة إيجاب الكلي عند انتفاء الشرط، مثل أن يقال هل كما يستفاد من منطوق (إذا بلغ الماء قدر كر.). عدم نجاسة الكر مطلقا بأي نحو لاقاه النجس، كذلك يستفاد من المفهوم النجاسة مع عدم الكرية بأي نحو لاقاه النجس، أم لا يستفاد منه الا عدم العصمة بنحو الإطلاق؟

و بعبارة أخرى: هل المفهوم يفيد إطلاق السلب عند عدم الشرط، أم لا يفيد إلّا سلب الإطلاق؟ و الثمرة على كل منهما واضحة، لكن الظاهر عدم جريان النزاع في الإطلاق، لأنه ليس من قيود الكلام حتى يصح الاكتفاء بسلبه في المفهوم، بل الإطلاق في المفهوم و المنطوق يعرض على الحكم بنهج واحد، لأن معناه ليس إلّا لحاظ الذات، بلا لحاظ قيد معها حتى السريان، سواء أحرزنا ذلك بالمقدمات أم بالظهور اللفظي، كما سيجي‌ء في بيان الإطلاق إن شاء اللَّه تعالى.

و معلوم أن تعليق الحكم على الذات بلا لحاظ شي‌ء، لا يدل إلا على انتفاء الحكم عن تلك الذات عند عدم الشرط، من دون نظر إلى نفي الإطلاق و لا إلى غيره من القيود. و مقدمات الحكمة على تماميتها تجري في المنطوق و المفهوم، و كذلك الاستظهار اللفظي لو تم يجري فيهما. نعم لو كان الإطلاق في قضية من قيود الكلام، أو كان معناه لحاظ الشمول و السريان- كما نسب إلى مشهور المتقدمين- لكان المفهوم أعم من نفي الحكم و نفي الإطلاق، كما مر في العموم على الخلاف. و أما على المختار فلا مانع من إطلاق المفهوم.

و لعل ما نقل عن السيد (قدّس سرّه)- من عدم نجاسة الماء القليل إذا ورد على النجاسة- مبني على المشهور في معنى الإطلاق، أو على إنكار المفهوم، أو عدم‌

نام کتاب : إفاضة العوائد نویسنده : الگلپايگاني ، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 316
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست