responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إفاضة العوائد نویسنده : الگلپايگاني ، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 315

.......... بنحو يكون المعلّق على الشرط أمرا واحدا، و ذلك لأنه لا إشكال في ان النسبة في العام الاستغراقي و ان كانت متعددة انحلالا، لكنها شي‌ء واحد ابتداء، ضرورة انه فرق بين أكرم زيدا، و أكرم عمراً، و أكرم خالدا، و أكرم كل واحد منهم، فان الإنشاء في الثاني واحد بخلاف الأول.

إذا عرفت ذلك فنقول: تعليق الحكم و ارتباطه في العام الاستغراقي يتصور على وجهين: (أحدهما):- تعليقه و ارتباطه على نحو المرآتية، بحيث يكون المرتبط و المعلق انحلالا جميع الأحكام، و مقتضاه على المفهوم الدلالة على الحصر كما مر.

(ثانيهما): تعليقه و ارتباطه بنحو الموضوعية، بحيث تكون نفس تلك النسبة- المنشأة الواحدة ابتداء- منظورا إليها بالنظرة الثانية مستقلا عند التعليق، و تكون هي المعلقة على الشرط بلا لحاظ المرآتية. و مقتضاه انتفاء تلك النسبة الواحدة عند انتفاء الشرط، و هو أعم من انتفاء جميع الأحكام، و لا يستفاد من المفهوم الإيجاب الجزئي. و أما كون تلك النسبة غير ملحوظة في مقام الجعل استقلالا، فلا يضر بإمكان تعليقها بنحو الموضوعية، لأن خصوصية تلك النسبة ليست إلّا كنفسها في عدم لحاظها باللحاظ الاستقلالي، فكما يمكن لحاظها ثانيا و ارتباطها بالشرط مع أنها معنى حرفي غير مستقل في اللحاظ، كذلك يمكن تعليق تلك النسبة المتخصصة بهذه الخصوصية، التي يكون طرفها شيئا واحدا ابتداء، و متعددا بالانحلال بلحاظها ثانيا عند التعليق، إن قلنا بان التعليق يحتاج إلى النظرة الثانوية.

و أما إن قلنا بان التعليق في القضايا الشرطية عبارة عن فرض وجود الشرط أولا، ثم إنشاء الحكم في هذا الفرض، فلعل الأمر أسهل، لأن النسبة الواحدة المنشأة بعد فرض الشرط، يمكن أن تكون منظورا إليها بما هي واحدة، و يمكن أن تكون منظورا إليها بما هي متعددة انحلالا.

هذا غاية التقريب في إثبات الإمكان لما ادعي التبادر عليه، و مع ذلك يحتاج إلى مزيد تأمل، خصوصا على التقريب الثاني، لأن معنى العام الاستغراقي عدم كون الجامع ملحوظا الا مرآتا، بلا لحاظ وحدتها الذاتيّة، و هو مناف للحاظ الوحدة فافهم.

نام کتاب : إفاضة العوائد نویسنده : الگلپايگاني ، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 315
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست