responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إفاضة العوائد نویسنده : الگلپايگاني ، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 318

منحصرا بناء على القول بالمفهوم، أو أعم من ذلك بناء على عدمه (203).

(الثالث)

أنه لو تعددت القضايا و كان الجزاء واحدا، فلا يمكن الجمع بين مداليلها الأولية، ضرورة وقوع التعارض بين مفهوم كل منها مع منطوق الأخرى، فلا بد من التصرف اما بتخصيص مفهوم كل منها بمنطوق الأخرى، و إما بحملها على بيان مجرد الوجود عند الوجود. و الفرق بينهما أنه على الأول يؤخذ بالمفهوم في غير مورد المنطوق، بخلاف الثاني، و إما بحمل الشرط في كل من القضايا على جزء السبب، و أخذ المفهوم من المجموع. و اما بالالتزام بأن المذكور في القضايا مصداق للسبب، و ما هو سبب هو الجامع بين ما ذكر. و لعل الأظهر هو الوجه الثاني عرفا (204).

(203) لا يخفى أنه إن دلت القضية على انحصار العلة في تالي الأدوات، و لو كان جزء العلة، و قلنا بدلالة القضية على أن المعلّق على الشرط كل واحد من الأحكام المنشأة، لا النسبة الواحدة- التي سبق ذكرها في الحاشية السابقة- فتدل القضية على عموم السلب، كما هو واضح، و لا وجه لإنكاره. نعم لو استظهر من القضية أن المعلق على الشرط تلك النسبة الواحدة، فلا تدل الا على سلب العموم، و لو مع استفادة انحصار العلة و التمامية، لعدم المنافاة بين انتفاء تلك النسبة الواحدة، مع عدم انتفاء بعض الأحكام المندرجة تحته مستندة إلى علة أخرى، بان تكون علة المجموع منحصرة، لكن في بعض الافراد علة أخرى تؤثر عند عدم علة المجموع مثلا.

فالأولى في الجواب الإحالة إلى ما استظهره أولا، من كون العلة علة للنسبة، لا لكل واحد من المندرجات تحتها، و لا إلى عدم استفادة تمامية العلة من القضية، نعم لو كان المراد من جزء العلة العلة لبعض الأحكام لا تمامها، و إنما أسند العلية في الكل، لأنها متممة للكل لصح الجواب، لكنه خلاف الظاهر جدا.

(204) قد يقال بأظهرية الأول لشيوع التقييد و التخصيص، حتى قيل ما من‌

نام کتاب : إفاضة العوائد نویسنده : الگلپايگاني ، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 318
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست