responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إفاضة العوائد نویسنده : الگلپايگاني ، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 231

مطلقا، و كان في وقت الصلاة، فان حمل دليل الصلاة- على الوجوب المعلق على ترك إزالة النجاسة- يحتاج إلى دليل.

(قلت): المفروض أن المقتضى لوجوب الصلاة محقق بقول مطلق (149) و ليس المانع الا حكم العقل بعدم جواز التكليف بما لا يطاق. و بعد ما علمنا عدم كون هذا النحو من التكليف تكليفا بما لا يطاق، يجب بحكم العقل تأثير المقتضى.

هذا غاية ما يمكن أن يقال في المقام و عليك بالتأمل التام، فانه من مزال الإقدام.

حجة المانع أن الضدين مما لا يمكن إيجادهما في زمان واحد عقلا، و جعلهما في زمان واحد- متعلقين للطلب المطلق- تكليف بما لا يطاق، و هاتان المقدمتان مما لا يقبل الإنكار إنما الشأن بيان ان تعلق الطلبين بالضدين في زمان واحد- و لو على نحو الترتب- يرجع إلى تعلق الطلب المطلق بهذا و الطلب المطلق بذاك في زمان واحد. و بيانه أن الأمر بإيجاد الضد مع الأمر بإيجاد ضده الآخر لا يخلو من أنه إما أمر بإيجاده مطلقا في زمان الأمر بضده كذلك، و إما أمر بإيجاده مشروطا بترك الآخر. و الثاني على قسمين، لأنه إما أن يجعل الشرط هو الترك الخارجي للضد الآخر، أو يجعل الشرط كون المكلف بحيث يترك في علم اللَّه.

أما الأول فلا يلتزم به كل من أحال التكليف بما لا يطاق. و أما (149) لا يقال: هذا مناف لما مر آنفا من أنه مع الجمع على الفرض المحال لم يكن المهم مطلوبا مع طلب الأهم.

لأنه يقال: إن المراد من عدم المطلوبية نفي فعليتها، فانه يكفى في حكم رفع التكليف بما لا يطاق، فافهم.

نام کتاب : إفاضة العوائد نویسنده : الگلپايگاني ، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 231
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست