responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إفاضة العوائد نویسنده : الگلپايگاني ، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 230

الضد لا يوجب التأثير في المتعلق مطلقا، حتى يستلزم لا بدية المكلف من ترك الضد بحكم المقدمة الثانية. و الأمر المتعلق بالضد الآخر- الّذي فرضناه مطلقا- لا يقتضى إيجاد المتعلق في ظرف عدمه بحكم المقدمة الثالثة، حتى يلزم منه وجود التكليف بالضدين في ظرف تحقق هذا الفرض، بل الأمر بالأهم يقتضى عدم تحقق هذا الفرض، و الأمر بالمهم يقتضى إيجاده على تقدير تحقق الفرض.

و من هنا يتضح عدم تحقق المانع العقلي في مثل هذين الأمرين، لأن المانع كما عرفت ليس إلّا لزوم التكليف بما لا يطاق، لأن ذلك إنما يلزم من الخطابين لو كانا بحيث يلزم من امتثال كل منهما معصية الآخر.

و قد عرفت أنه لا يلزم منهما فيما نحن فيه ذلك، لأن المكلف لو امتثل الأمر بالأهم لم يعص الأمر الآخر الّذي تعلق بالمهم، إنما ترتب على هذا الامتثال انتفاء ما كان شرطا للأمر بالمهم. و قد عرفت أن عدم إتيان الواجب المشروط بترك شرطه ليس مخالفة للواجب.

و الحاصل أنه لا يقتضى وجود الخطابين بعث المكلف على الجمع بين الضدين و مما يدلك على هذا أنه لو فرضنا محالا صدور الضدين من المكلف، لم يقع كلاهما على صفة المطلوبية (148)، بل المطلوب هو الأهم لا غير، لعدم تحقق ما هو شرط لوجوب المهم.

(فان قلت): سلمنا إمكان الأمر بالضدين على النحو الّذي فرضته، و لكن بم يستدل على الوقوع فيما إذا وجبت الإزالة عن المسجد (148) بل لو فرضنا محالا صدور الضدين مع ترك الأهم أيضا، لم يقع كلاهما على صفة المحبوبية، لأن إطاعة الأهم إن حصلت بذلك، فلم يكن شرط المهم موجودا، و إلّا فلم يؤثر الأهم في لحاظ عصيانه.

نام کتاب : إفاضة العوائد نویسنده : الگلپايگاني ، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 230
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست