responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إفاضة العوائد نویسنده : الگلپايگاني ، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 232

الأول من الأخيرين، فلا مانع منه إلا أنه عليه لا يصير الأمر مطلقا إلا بعد تحقق الترك و مضى زمانه. و هذا و إن كان صحيحا، لكنه خارج عن فرض القائل بالترتب، لأنه يدعى تحقق الأمرين في زمان واحد.

و أما الأخير منهما فلازمه القول بإطلاق الأمر المتعلق بالمهم في ظرف تحقق شرطه. و المفروض وجود الأمر بالأهم أيضا، لأنه مطلق، ففي زمان تحقق شرط المهم يجتمع الأمر ان المتعلقان بالضدين، و كل واحد منهما مطلق، أما الأمر المتعلق بالأهم فواضح، و اما الأمر المتعلق بالمهم، فلان الأمر المشروط بعد تحقق شرطه يصير مطلقا.

و الجواب يظهر مما قدمناه في المقدمات. و حاصله أن الأمر بالأهم مطلق، و الأمر بالمهم مشروط. أما قولك بان الشرط إما هو الترك الخارجي أو العنوان المنتزع منه، فنقول: إنه هو الترك الخارجي، و قولك- إنه على هذا يلزم تأخر الطلب عن زمان الترك- مدفوع بما عرفت من عدم لزوم اقتضاء الطلب المشروط إيجاد متعلقه، بعد تحقق الشرط (150) بل قد يقتضيه كذلك. و قد يقتضى مقارنة الفعل للشرط كما عرفت ذلك كله مشروحا.

(150) لا يخفى عدم نهوض الجواب لدفع الإيراد، لأن اختلاف أنحاء الشرط- من المتقدم و المتأخر و المقارن- لا يؤثر في رفع استحالة تحقق الإرادة قبل تحقق شرطها، فلا بد في ردّ ذلك من الالتزام بما التزمنا به، من عدم كون الشرط نفس التحقق الخارجي، بل الخارج بوجوده الفرضي، لكن مع بقاء طريقية الفرض، بحيث لا يرى تفكيك بينه و بين الخارج، و ذلك الفرض محقق قبل تحقق الطلب كما مر، فراجع.

ان قلت: ما الفرق بين الترك الخارجي بهذا المعنى و العنوان المنتزع، و كيف انحصر دفع الإشكال على الأول دون الثاني؟

نام کتاب : إفاضة العوائد نویسنده : الگلپايگاني ، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 232
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست