responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إفاضة العوائد نویسنده : الگلپايگاني ، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 215

الإرادة، فالمقدمات الخارجية- من دون انضمامها إلى الإرادة- لا توجد المبغوض، ففي طرف العدم يكفى عدم إحدى المقدمات. و لما كان الصارف أسبق رتبة منها، يستند ترك المبغوض إليه دون الباقي، فيتصف بالمحبوبية، دون ترك إحدى المقدمات الخارجية، فلا يكون فعلها متصفا بالحرمة.

المقصد الثالث في الضد

هل الأمر بالشي‌ء يقتضى النهي عن ضده الخاصّ أم لا؟ أقول لما كانت المسألة مبتنية على مقدمية ترك الضد لفعل ضده (138)، فاللازم‌ (138) (مبحث الضد:) يعني عند عمدة القائلين بالاقتضاء، حيث أسندوا حرمة الضد الخاصّ إلى مقدمية تركه لضده الواجب، و إلّا فقد ادعى أن الأمر بالشي‌ء عين النهي عن ضده، أو مركب منه و من طلب الفعل في مقام الثبوت، و دلالة الأمر على النهي عن الضد- بالمطابقة، أو بالتضمن أو بالالتزام- في مقام الإثبات، مع اختلاف أقوالهم في بعض ما ذكر بالنسبة إلى الضد الخاصّ أو العام، بل يمكن أن يقال في مقام الثبوت بالملازمة العقلية، و لو لم نقل بالمقدمية، بتقريب أن يقال: لا ريب في أن إرادة الفاعل للفعل ملازمة لإرادة ترك ضده، و انه يترك ضد مطلوبه عن إرادة إذا التفت إليه، فكذلك الإرادة التشريعية لفعل الشي‌ء تلازم الإرادة التشريعية لترك ضده، و لو لم تكن مقدمة له، فتكون الإرادتان من قبيل المتلازمين في الوجوب.

نعم من أنكر الملازمة و المشابهة بين التشريع و التكوين- كما ذكرنا في نفي وجوب المقدمة- ينكرها في المقام أيضا.

و أيضا يمكن القول بالمقدمية مع عدم حرمة الضد، لاستناد الترك إلى الصارف، كما عليه صاحب الفصول، فالابتناء عند الأكثر لا عند الكل.

نام کتاب : إفاضة العوائد نویسنده : الگلپايگاني ، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 215
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست