responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إفاضة العوائد نویسنده : الگلپايگاني ، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 214

فقد فهم مما ذكرنا أن القول بعدم اتصاف المقدمات الخارجية للحرام بالحرمة- مطلقا لسبق رتبة الصارف، و عدم استناد الترك إلا إليه مطلقا- مما لا وجه له، بل ينبغي التفصيل، لأنه في القسم الأول لو فرض وجود باقي المقدمات مع عدم الإرادة، تحقق المبغوض قطعا، فعدم إحداها علة لعدم المبغوض فعلا. و أما في القسم الثاني، فلو فرضنا وجود باقي المقدمات مع الصارف، لم يتحقق المبغوض، لكونه مقيدا بصدوره عن‌ تكون رتبة عدم المقتضى متقدمة على المانع، بل كل واحدة من المقدمات في عرض واحد علة للترك، كما عرفت، فإذا كان الفعل مبغوضا و قلنا في مقدمات المبغوض انها مبغوضة على البدل، كانت الإرادة مع كل واحد من المقدمات منهيا عنها بالنهي التخييري، من غير فرق في ذلك بين ما يكون الاختيار فيه دخيلا و غيره، و لا بين التوليديات و غيرها، مما يكون الاختيار لنفس الفعل بعد المقدمات موجودا أيضا، حيث توهم فيه أيضا عدم اتصاف غير الإرادة بالحرمة، لبقاء الاختيار بعد المقدمات أيضا، فان أريد عدم حرمة المقدمات الخارجية تعيينا، فمعلوم. و ان أريد عدم حرمتها تخييرا، فلا وجه له، إلّا على القول بأن المقدمات لا تتصف بالحرمة إلا ما لا تبقى معه القدرة على الحرام. و قد توهم فيه أيضا تقدم رتبة عدم الإرادة على سائر المقدمات، لشأنية الإرادة، لأن تكون علة لها في بعض الأوقات، و قد مر بطلانه.

و نقول: في توضيح ذلك زيادة على ما مر: أن الإرادة لو فرض كونها علة تامة في بعض الأوقات لسائر المقدمات، لكن ليست رتبة عدم المعلول متأخّرة عن رتبة كل واحدة من العلل الغير المنحصرة، لأن العلة في مثل المقام في الحقيقة ليس إلّا الجامع بين العلل، فتكون رتبة عدم المعلول متأخرة عن رتبة الجامع. و معلوم أنه لا ينعدم إلّا بانعدام جميع افراده لا خصوص فرد منه، بخلاف طرف الوجود فانه يوجد بوجود فرد، فإذا ثبت عدم تأخر رتبة عدم المقدمات عن عدم الإرادة، فلا محيص عن القول بالحرمة التخييرية في المقدمات الخارجية، إلا فيما مثّل به صاحب الفصول على زعمه، و إن كان هو في نفسه مخدوشا، كما سيجي‌ء إن شاء اللَّه تعالى.

نام کتاب : إفاضة العوائد نویسنده : الگلپايگاني ، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 214
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست