responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إفاضة العوائد نویسنده : الگلپايگاني ، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 216

التكلم فيها، فنقول: هل ترك الضد مقدمة لفعل ضده، أو فعله مقدمة لترك ضده، أو كل منهما مقدمة للآخر، أو لا توقف في البين؟

و المعروف من تلك الاحتمالات، هو الأول و الأخير، فلا نتعرض لغيرهما. و ستطلع على بطلانه في أثناء البحث. و القائل- بتوقف فعل الضد على ترك ضده الآخر- إما أن يقول مطلقا، كما عليه جل أرباب هذا القول، أو يفصل بين الرفع و الدفع، بمعنى أنه لو كان الضد موجودا، و أراد إيجاد الآخر، يتوقف إيجاده على رفع ضده، و إن لم يكن موجودا، و أراد إيجاد ضده، لم يكن موقوفا على ترك الضد.

ثم إن وجه التوقف يمكن أن يكون أحد أمور ثلاثة: (الأول)- أن يقال بان ترك الضد ابتداء مقدمة لفعل الضد (الثاني)- أن تكون مقدمية الترك من باب مانعية الفعل (الثالث)- أن يكون من جهة عدم قابلية المحل، فان المحل- لما لم يكن قابلا لأن يقع فيه كلاهما- صار وجود كل منهما متوقفا على خلو المحل عن الآخر.

و كيف كان فلنشرع فيما هو المقصود. و قبل ذكر أدلة الطرفين، لا بد و أن يعلم حكم حال الشك، لنرجع إليه إذا عجزنا عن القطع بأحد الطرفين.

فنقول: لو شك في كون ترك الضد مقدمة، بعد العلم بوجوب مقدمة الواجب، و العلم بوجوب فعل الضد الآخر، فهل الأصل يقتضى الحكم بصحة العمل إن كان من العبادات، أو الفساد؟

قد يقال بالأول، لأن فعلية الخطاب مرتفعة بواسطة الشك، خصوصا في الشبهة الموضوعية التي قد أطبقت- على إجراء البراءة فيها- كلمة العلماء (رضوان اللَّه عليهم) من الأصوليين و الأخباريين، و إذا لم يكن الوجوب فعليا لا مانع من صحة العمل، لأن المانع- كما قد تحقق في محله- ..........

نام کتاب : إفاضة العوائد نویسنده : الگلپايگاني ، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 216
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست