responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : آراؤنا في أصول الفقه نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 152

يكون سقوط التكليف من ناحية القصور في العبد بأن يعلم انه لو لم يأت بالمقدمة لا يمكنه الاتيان بالواجب في ظرفه ففي كلا الموردين يجب القيام بالأمر على العبد بحكم العقل و بعد ذلك الكلام يقع في مقامين:

المقام الأول: في غير التعلم من بقية المقدمات، المقام الثاني في التعلم اما المقام الأول فيقع الكلام فيه تارة في مقام الثبوت و اخرى في مقام الاثبات أما الكلام في مقام الثبوت فيتصور على اقسام:

القسم الأول: أن يكون الملاك تاما و لا تكون القدرة دخيلة فيه أي في الملاك و ذلك كحفظ بيضة الاسلام أو حفظ نفس محترمة فان العبد لو علم بأنه لو لم يحفظ قدرته لما تمكن من اتيان الواجب في ظرفه يجب عليه بحكم العقل أن يحفظ قدرته كى لا يفوت الملاك الملزم و من هذا القبيل انه لو لم يكن التكليف فعليا من باب عدم دخول الوقت فلو فرض العلم بأن الملاك تام في الوقت و يفوت بترك المقدمة يجب التحفظ على القدرة و ان شئت قلت: عدم الاتيان بالمقدمة يرجع الى تعجيز المولى عن الايجاب.

و يرد عليه: ان الأمر الأول من الأمرين اللذين قدمهما تام و انما الأشكال في الأمر الثاني فان المولى لو أمكنه أن يلزم العبد بحفظ القدرة و لم يلزم لا وجه لالزام العقل بالحفظ و بعبارة اخرى اللازم على العبد بحكم العقل الامتثال لدفع الضرر المحتمل و مع عدم الزام من قبل المولى مع الامكان لا وجه للعقاب كى يلزم العقل بالحفظ لدفعه فان المفروض انه يمكن للمولى أن يأمر العبد بالحفظ و لم يأمره به و لا يقاس المقام بما كان المولى عاجزا عن الالزام كما لو كان نائما و كان ابنه في معرض الهلاك فان العقلاء لا يرون العبد معذورا عن القيام فبين المقامين الفارق موجود فالنتيجة ان العقل لا يحكم بلزوم حفظ القدرة كى لا تفوت المصلحة الملزمة في وقتها، و لو سلمنا و قلنا ان العقل حاكم بلزوم التحفظ فهل يمكن استكشاف‌

نام کتاب : آراؤنا في أصول الفقه نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 152
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست