و الواجب استقباليا يجب على العبد الاتيان بالمقدمات من باب وجوب المقدمة و لو عقلا عند وجوب ذيها و أما لو دل الدليل على كون الوجوب مشروطا كدليل وجوب الظهر عند الزوال فقبل تحقق الشرط لو قام دليل على وجوب المقدمة يؤخذ به و إلّا فلا مقتضي للاتيان بالمقدمة و ان علم المكلف بفوت الملاك و الواجب، بفوت المقدمة فان وظيفة العبد الامتثال لأوامر المولى و الانزجار عن نواهيه لا أزيد من هذا المقدار فالنتيجة: التفصيل بين الواجب المعلق و الواجب المشروط بالالتزام بوجوب المقدمة في الاول و عدم وجوبها في الثاني.
و قال سيدنا الاستاد في هذا المقام: انه لا فرق بين المقامين و قال لو قلنا بعدم امكان الوجوب التعليقي أو قلنا بامكانه و لكن لم يساعده الدليل في مقام الاثبات و فرضنا أن الملاك الملزم يفوت في ظرفه مع عدم حفظ القدرة فلا يمكن الالتزام بوجوب المقدمة من ناحية وجوب ذيها فباي طريق و تقريب يمكن الاستدلال على الوجوب و أفاد بأنه قبل بيان المدعى نقدم امرين:
الأمر الأول: ان ما اشتهر بين القوم بأن الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار عقابا لا خطابا تام، فلو اضطر الإنسان من قبل نفسه الى محرم لا يصح خطابه و لكن يصح عقابه في نظر العقل، فلو ألقى نفسه من شاهق لا يخاطب بعد الالقاء لكون الخطاب لغوا و لكن لا ينافي أن يعاقب لأنه باختياره يصدر عنه القبيح و الحرام، و صفوة القول انه لا نرى مانعا عن العقاب في مفروض الكلام، و أما الخطاب فهو لغو صرف فانقدح بما ذكر بطلان قول من يروم عدم المنافاة حتى من ناحية الخطاب و من يروم المنافاة حتى من حيث العقاب فان كلا القولين فاسدان.
الأمر الثاني: انه لا فرق في حكم العقل بين مخالفة التكليف الفعلي و بين تفويت الملاك الملزم و بلا فرق بين أن يكون عدم ايجاب المولى من ناحية قصور فى نفس المولى كما لو كان نائما و غرق ولده و لا يمكنه أن يوجب الانقاذ على العبد و بين أن