responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في الأصول نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 112

شربه و رفع عطشه به، و اما نفس شربه فهو فعل المولى و لا قيام له بإحضار الماء بوجه أصلًا، فكيف يعقل ان يكون حيثيّة تعليليّة للأمر؟ فضلًا عن ان يكون حيثيّة تقييدية للمأمور به، فانه تحت اختيار المولى لا تحت اختيار العبد، حتى يعقل الأمر بإحضار الماء الّذي يشربه المولى بهذا العنوان. و منه تعرف ان إحضار الماء و إن كان مقدمة للشرب إلا انّه مقدّمة لغير ما يجب عليه، بل يستحيل ان يجب عليه، فلا يمكن تصحيح المقام بالمقدّمة الموصلة، نعم إذا أخذت هذه الحيثيّة بنحو المعرّفية لا بنحو العنوانية أمكن دعوى ان المأمور به ذات الحصة من الإحضار الّذي يتعقّبه الشرب، فإذا اقتصر على الأوّل صار مصداقاً لتلك الحصة فيحصل به الامتثال، و ان عقبه بالأكمل صار الأكمل مصداقاً لتلك الحصة قهراً، إذ لا يرجح العاقل الشاعر المرجوح على الراجح. إلا ان هذه الدعوى تجدي في عدم كون الحيثيّة مطلوبة مع قصر الطلب على ذات المتحيّث، و لا تصلح الغرض، فانّه على الفرض قائم بطبيعي الإحضار للماء لا بحصة خاصة منه، فكيف يعقل قصر الطلب المنبعث عنه على حصة خاصة منه؟

فتدبره جيّداً. هذا هو الكلام في مقام الثبوت، و قد عرفت عدم إمكان التبديل.

و أمّا الكلام في مقام الإثبات- على فرض معقولية مقام الثبوت و لو بفرض قيام غرض مخصوص بذات الحصة الملازمة لفعل المولى- فمختصر القول فيه أنّ ما يدعى دلالته على ذلك فقرات من روايات باب إعادة الصلاة جماعة: (منها)- انه «يحسب له أفضلهما» [1] و (منها)- انه «يختار اللّه أحبهما إليه» [2] و (منها)- انه «يجعلها الفريضة» [3] فان الفقرتين الأوليين تدلان على استقرار الامتثال على الأفضل و الأحب، و الفقرة الأخيرة تدل على ان استقرار الامتثال أمره بيده، فله الاقتصار على ما صلّاه فرادى و له الصلاة جماعة و جعلها


[1] وسائل الشيعة: ج 5، ص 455، ح 4 و 10 و 11.

[2] وسائل الشيعة: ج 5، ص 455، ح 4 و 10 و 11.

[3] وسائل الشيعة: ج 5، ص 455، ح 4 و 10 و 11.

نام کتاب : بحوث في الأصول نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 112
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست