responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في الأصول نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 113

الفريضة.

و الجواب ان اخبار باب المعادة على قسمين:

(أحدهما)- ما ورد في الصلاة مع المخالفين تقية، و الظاهر من مجموعها انها لا تحسب صلاة و لو نافلة، قائلًا بأنها «لو قبلت النافلة لقبلت الفريضة، بل يجعلها تسبيحاً و ذكراً» [1]، و حينئذٍ فيخرج عن مورد البحث، بل هذه الطائفة وحدها لا تجدي لمشروعيّة المعادة فضلًا عن استقرار الامتثال عليها. و الظاهر ان ما أرسله في الفقيه‌ [2] بقوله: «و روي انّه يحسب له أفضلهما و أتمهما» [3] تتمة رواية رواها عن الصادق (عليه السَّلام) «قال رجل للصادق: اني أصلي في أهلي ثم أخرج إلى المسجد فيقدموني؟ فقال (عليه السَّلام): تقدّم لا عليك و صلّ بهم» [4] و في رواية أخرى «و صلّ بهم لا صلى اللّه عليهم» [5] و حينئذٍ فالمراد ان الصلاة معهم تقيّة لما فيها من المصالح أفضل العملين له، فالأفضل بالنصب لا بالرفع، فالأولى هي الصلاة الحقيقية التي يستقر عليها الامتثال، و الثانية صلاة صورية، و هي أفضل من الأولى لما فيها من المصالح العظيمة، و منه يعلم حال قوله (عليه السَّلام): «يختار اللّه أحبهما إليه» فانه في ذيل رواية أبي بصير، قال: «قلت لأبي عبد اللّه (عليه السَّلام): أصلي ثم أدخل المسجد فتقام الصلاة و قد صلّيت؟ فقال: صلّ معهم يختار اللّه أحبهما إليه» [6] فان الظاهر هي الصلاة تقية، فان إقامة الصلاة جماعة في المسجد في ذلك الزمان كانت مخصوصة بالعامة، و قد عرفت انها صلاة صورية لا حقيقية، فلا أحب منهما واقعاً إلا الصلاة الأولى و ان كانت الثانية من جهة أخرى أيضاً محبوبة كما عرفت.

(ثانيهما)- ما ورد في باب إعادة الصلاة جماعة حقيقة من دون تقية (منها)-


[1] وسائل الشيعة: ج 5، ص 384، ح 5.

[2] من لا يحضره الفقيه: ج 1، ص 251، ح 43.

[3] وسائل الشيعة: ج 5، ص 455، ح 3، 4، 6، 10.

[4] وسائل الشيعة: ج 5، ص 455، ح 3، 4، 6، 10.

[5] وسائل الشيعة: ج 5، ص 455، ح 3، 4، 6، 10.

[6] وسائل الشيعة: ج 5، ص 455، ح 3، 4، 6، 10.

نام کتاب : بحوث في الأصول نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 113
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست