responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في الأصول نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 111

حيث لا موضوع، و لا إعداماً للمأتي به، إذ هو غير قابل للأعدام لعدم البقاء له، و لا للقلب لاستحالة الانقلاب. و الثاني و هو السقوط البنائي كما عبّر عنه في كلام غير واحد برفع اليد عمّا أتى به، فمرجعه إلى الانقلاب المحال أو إلى الخلف بكون عدم البناء على عدمه شرطاً للمأمور به، فعدم البناء متمّم الامتثال لا ان وجوده يسقط الامتثال، و لا مجال لقياس المورد بموارد العدول، و ذلك لأن العدول من العصرية إلى الظهرية مرجعه امّا إلى كفاية قصد عنوان الظهرية في جزء من الصلاة في حالة مخصوصة، لا انقلاب عنوان إلى عنوان، فانه محال كانقلاب حقيقة إلى حقيقة، و امّا إلى شرطية البناء على الظهرية و هو يتعلّق بالمحال، فان مقوّم البناء بوجوده في أفقه مقوّم له لا في الخارج. و كلاهما خلف في مورد البحث، لأن الصلاة ليست عنوانية و لا بنائية و لا هي مشروطة بالبناء و عدمه. و امّا العدول من الفريضة إلى النافلة فمرجعه إلى الرخصة في عدم امتثال الأمر الوجوبيّ و تتميم العمل ندباً و كلاهما معقول، و أين هو من تبديل الامتثال بالامتثال؟.

و امّا كون الأمر مراعى فتوضيح الكلام فيه ان كون الأمر مراعى مبني على كون الغرض استيفائيّاً للمولى، فلا محالة يكون استيفاؤه مراعى بعدم تعقبه بما هو أوفى به، فإذا عقّبه بفرد أكمل استوفى غرضه منه فيسقط الأمر بسقوط علّته، و ان لم يعقبه بالأكمل استوفى المولى غرضه من الأوّل لكونه لزومياً و إلا لكان ناقضاً لغرضه.

و يندفع (أوّلًا)- بان الأغراض الشرعيّة هي المصالح القائمة بالواجبات العائدة إلى فاعليها لا إلى الآمر بها، فهي استيفائيّة للمكلفين لا للشارع، فلا معنى لدوران سقوطها مدار استيفاء الشارع.

(و ثانياً)- بان الغرض الباعث على الأمر بشي‌ء لا بدّ من قيامه به حتى ينبعث منه الأمر، فليس الغرض من الأمر بإحضار الماء إلا تمكن المولى من‌

نام کتاب : بحوث في الأصول نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 111
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست