responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 614
أحدهما عن خلاف الحق ولو كانت مثل الشهرة والاستقراء، بل يستفاد منه: عدم اشتراط الظن في الترجيح، بل يكفي تطرق احتمال غير بعيد في أحد الخبرين بعيد في الآخر، كما هو مفاد الخبر المتقدم [1] الدال على ترجيح ما لا ريب فيه على ما فيه الريب بالإضافة إلى معارضه.
لكن هذا الوجه لم ينص عليه في الأخبار، وإنما هو شئ مستنبط منها، ذكره الشيخ ومن تأخر عنه [2]. نعم في رواية عبيد بن زرارة:
" ما سمعت مني يشبه قول الناس ففيه التقية، وما سمعت مني لا يشبه قول الناس فلا تقية فيه [3] " [4].
الثاني: كون الخبر [5] المخالف أقرب من حيث المضمون إلى الواقع.
والفرق بين الوجهين: أن الأول كاشف عن وجه صدور الخبر، والثاني كاشف عن مطابقة مضمون أحدهما للواقع.
وهذا الوجه لما نحن فيه [6] منصوص في الأخبار، مثل: تعليل الحكم المذكور فيها بقولهم (عليهم السلام) [7]: " فإن الرشد في خلافهم " [8]، و " ما


[1] وهي مقبولة ابن حنظلة المتقدمة في الصفحة 611، الهامش (8).
[2] كصاحب المعالم في المعالم: 255.
[3] لم ترد عبارة " نعم - إلى - فلا تقية فيه " في (م).
[4] الوسائل 15: 492، الباب 3 من أبواب الخلع والمباراة، الحديث 7.
[5] لم ترد " الخبر " في (ر)، (ص)، (ظ) و (م).
[6] لم ترد " لما نحن فيه " في (ت)، (ر)، (ل) و (ه‌).
[7] في (ر)، (ص) و (ه‌): " بقوله (عليه السلام) ".
[8] الوسائل 18: 80، الباب 9 من أبواب صفات القاضي، ضمن الحديث 19.


نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 614
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست