responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 615
خالف العامة ففيه الرشاد " [1]، فإنه هذه القضية قضية غالبية لا دائمية، فيدل على أنه يكفي في الترجيح الظن بكون الرشد في مضمون أحد الخبرين.
ويدل على هذا التعليل أيضا: ما ورد في صورة عدم وجدان المفتي بالحق في بلد، من قوله: " ائت فقيه البلد فاستفته في أمرك، فإذا أفتاك بشئ فخذ بخلافه، فإن الحق فيه " [2].
وأصرح من الكل في التعليل بالوجه المذكور: مرفوعة أبي إسحاق الأرجائي إلى أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: قال (عليه السلام): " أتدري لم أمرتم بالأخذ بخلاف ما يقوله العامة؟ فقلت: لا أدري، فقال: إن عليا (عليه السلام) لم يكن يدين الله بدين إلا خالف عليه الأمة إلى غيره، إرادة لإبطال أمره، وكانوا يسألون أمير المؤمنين (عليه السلام) عن الشئ الذي لا يعلمونه، فإذا أفتاهم بشئ جعلوا له ضدا من عند أنفسهم ليلبسوا على الناس " [3].
ويصدق هذا الخبر سيرة أهل الباطل مع الأئمة (عليهم السلام) على هذا النحو تبعا لسلفهم، حتى أن أبا حنيفة حكي عنه أنه قال: خالفت جعفرا في كل ما يقول أو يفعل، لكني لا أدري هل يغمض عينيه في السجود أو يفتحهما [4].


[1] من مقبولة ابن حنظلة المتقدمة في الصفحة 611، الهامش (8).
[2] الوسائل 18: 83، الباب 9 من أبواب صفات القاضي، الحديث 23.
[3] الوسائل 18: 83، الباب 9 من أبواب صفات القاضي، الحديث 24.
[4] حكاه المحدث الجزائري في زهر الربيع: 522.


نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 615
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست