responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 613
مثل نسبة الخبر المجمع على روايته إلى الخبر الذي اختص بروايته بعض دون بعض مع كونه بحيث لو سلم عن المعارض أو كان راويه أعدل وأصدق من راوي معارضه المجمع عليه لاخذ به، ومن المعلوم أن الخبر المعتضد بأمارة توجب الظن بمطابقته ومخالفة معارضه للواقع نسبته إلى معارضه تلك النسبة.
ولعله لذا علل تقديم الخبر المخالف للعامة على الموافق: بأن ذاك لا يحتمل إلا الفتوى وهذا يحتمل التقية، لأن الريب الموجود في الثاني منتف في الأول. وكذا كثير من المرجحات الراجعة إلى وجود احتمال في أحدهما مفقود - علما أو ظنا - في الآخر، فتدبر.
فكل خبر من المتعارضين يكون فيه ريب لا يوجد في الآخر، أو يوجد ولا يعد لغاية ضعفه ريبا، فذاك الآخر مقدم عليه.
وأظهر من ذلك كله في إفادة الترجيح بمطلق الظن: ما دل من الأخبار العلاجية على الترجيح بمخالفة العامة [1]، بناء على أن الوجه في الترجيح بها أحد وجهين:
أحدهما: كون الخبر [2] المخالف أبعد من التقية، كما علل [3] به الشيخ [4] والمحقق [5]، فيستفاد منه اعتبار كل قرينة خارجية توجب أبعدية


[1] الوسائل 18: 85، الباب 9 من أبواب صفات القاضي، الحديث الأول.
[2] لم ترد " الخبر " في (ر)، (ص)، (ظ) و (م).
[3] في (ظ) و (م): " كما علله ".
[4] انظر العدة 1: 147.
[5] انظر المعارج: 156.


نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 613
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست