نام کتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع نویسنده : ابن زهرة جلد : 1 صفحه : 136
له أو نذرا ، وحمله أبو حنيفة على ما إذا لم ينو به التطوع ، وحمله أحمد
على ما إذا كان صحوا. [١]
ونية الصوم يجب
أن تتعلق بكراهة المفطرات التي نذكرها من حيث كانت إرادة ، والإرادة لا تتعلق إلا
بحدوث الفعل ، ولا تتعلق بأن لا يفعل الشيء على ما دل عليه في غير موضع ، وكان
المرجع بالإمساك عن المفطرات إلى أن لا يفعل ، فلا بد من فعل تتعلق النية به ، وليس
إلا الكراهة على ما قلناه.
ووقت النية من
أول الليل إلى طلوع الفجر ، بدليل الإجماع الماضي ذكره ، وإنما سقط وجوب المقارنة
ها هنا رفعا للحرج ، ويجوز لمن فاتته ليلا تجديدها إلى قبل الزوال ، بدليل الإجماع
المتردد وقوله تعالى (فَمَنْ شَهِدَ
مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ)[٢] ، ولم يذكر مقارنة النية.
ويعارض المخالف
بما روى من طرقهم من أنه صلىاللهعليهوآلهوسلم بعث إلى أهل السواد في يوم عاشوراء فقال : من لم يأكل
فليصم ومن أكل فليمسك بقية يومه ، وكان صوم عاشوراء واجبا [٣] وما يرويه المخالف من قوله عليهالسلام : لا صيام لمن لم يبت الصيام من الليل [٤] خبر واحد ، ويعارضه ما قدمناه ، ويجوز حمله على نفي
الفضيلة والكمال ، لقوله عليهالسلام : ولا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد [٥] ولا صدقة وذو رحم محتاج. [٦]
[١] لاحظ الأم
للشافعي : ٢ ـ ٩٥ كتاب الصوم ، والمغني لابن قدامة : ٣ ـ ٥ كتاب الصيام ، والذخيرة
تأليف القرافي : ٢ ـ ٥٠٢.
[٤] جامع الأصول : ٦ ـ
٢٨٥ ، وفيه : التبييت : أن ينوي الصيام من الليل. وسنن الدار قطني : ٢ ـ ١٧٢ برقم
١ ولفظ الحديث : «من لم يبيت الصيام قبل طلوع الفجر فلا صيام له».
[٥] سنن البيهقي : ٣ ـ
٥٧ و ١١١ و ١٧٤ وكنز العمال : ٧ ـ ٦٥٠ برقم ٢٠٧٣٧.
[٦] وسائل الشيعة : ٦
ـ ٢٦٤ و ٢٦٧ و ٢٨٦ كتاب الزكاة ومستدرك الوسائل : ٧ ـ ١٩٦.
نام کتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع نویسنده : ابن زهرة جلد : 1 صفحه : 136