نام کتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع نویسنده : ابن زهرة جلد : 1 صفحه : 135
ويقوم مقام
رؤية الهلال شهادة عدلين مع وجود العوارض من غيم أو غيره ، ومع انتفائها شهادة
خمسين ، فإن فقد الأمران وجب تكميل عدة شعبان ثلاثين يوما ، ثم الصوم بنية الفرض ،
بدليل الإجماع المتكرر ، ويعارض المخالف في شهادة الواحد بما روى من طرقهم من قوله
عليهالسلام : فإن غم عليكم فعدوا ثلاثين فإن شهد ذوا عدل فصوموا وأفطروا ، رواه الدار
قطني [١] ولا تقبل في ذلك شهادة النساء ، بدليل الإجماع المشار إليه.
ويستحب صوم يوم
الشك بنية أنه من شعبان ، بدليل الإجماع المتردد وطريقة الاحتياط ، لأنه إن كان من
رمضان أجزأ عندنا عن الفرض ، وإن كان من شعبان أحرز الأجر به ، وأيضا قوله تعالى (وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ)[٢] ، ولا يخرج من ذلك إلا ما أخرجه دليل قاطع ، وأيضا قوله
عليهالسلام : الصوم جنة من النار [٣] ، ولم يفرق ، وأيضا قول أمير المؤمنين عليهالسلام : لأن أصوم يوما من شعبان أحب إلى من أن أفطر يوما من
رمضان [٤]. وأيضا فإنه يوم في الحكم من شعبان بدليل قوله عليهالسلام : فإن غم عليكم فعدوا شعبان ثلاثين [٥] ، فجاز صومه بهذه النية.
وما رواه
المخالف من النهي عن صوم يوم الشك أخبار آحاد [٦] ثم إنا نحمل ذلك على النهي عن صومه بنية أنه من رمضان ،
أو من غير نية أصلا ، كما حمله مالك والشافعي [٧] على النهي عن صومه منفردا مما قبله ، أو لمن لم يوافق
عادة
[١] سنن الدار قطني :
٢ ـ ١٦٨ برقم ٣ باب الشهادة على رؤية الهلال.