نام کتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع نویسنده : ابن زهرة جلد : 1 صفحه : 137
فأما الصوم
النفل فيجوز النية له إلى بعد الزوال [١] بدليل ما قدمناه من الإجماع المتكرر ، وأيضا قوله تعالى
(وَأَنْ تَصُومُوا
خَيْرٌ لَكُمْ)[٢] ، لأنه يتناول ما قبل الزوال وبعده ، وليس لأحد من
المخالفين أن يقول : كيف تؤثر النية المتأخرة فيما مضى من النهار خاليا منها؟ لأن
ما مضى يلحق في الحكم بما يأتي ، كما يقوله الأكثر منهم فيمن نوى [٣] التطوع قبل الزوال ، وليس لهم أن يقولوا : قبل الزوال
مضي أقل العبادة وليس كذلك بعد الزوال ، لأن النية إذا أثرت فيما مضى خاليا منها
حكما فلا فرق بين الأكثر والأقل.
وقد أجاز أبو
حنيفة والشافعي وغيرهما أن يصير لصلاة المفرد حكم الجماعة بالنية المستأنفة ، ولم
يفرقوا [٤] بين مضي الأكثر منها والأقل ، فما أنكروا من مثل ذلك ها
هنا ، ولا يلزم جواز النية في آخر جزء من اليوم ، لأنها يجب أن تكون بحيث يصح وقوع
الصوم بعدها ، وهذا لا يتأتى في آخر جزء.
ونية القربة
تجزئ في صوم رمضان ، ولا يفتقر إلى نية التعيين بدليل الإجماع الماضي ذكره ، وأيضا
قوله تعالى (فَمَنْ شَهِدَ
مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ)[٥] فأمر بالإمساك فيه ، ومن أمسك مع نية القربة ممتثل
للمأمور به فيجب أن تجزئه ، وأيضا فنية التعيين يفتقر إليها في زمان الصوم الذي
يصح أن يقع الصوم فيه على وجهين ، كالصوم الواجب في الذمة مثل صوم القضاء والنذر
وغير متعين بيوم مخصوص وغير ذلك من أنواع الصوم الواجب ، وكصوم النفل.
فأما شهر رمضان
فلا يصح أن يقع الصوم فيه إلا عن الشهر ، حتى أنه لو