responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 547

عما هو قضية الاشتراط و التقييد فيها كما لا يخفى مع بداهة عدم صدق المفهوم بشرط العموم على فرد من الافراد و ان كان يعم كل واحد منها بدلا أو استيعاباً و كذا المفهوم اللابشرط القسمي فانه كلي عقلي لا موطن له الا الذهن لا يكاد يمكن صدقه و انطباقه عليها بداهة ان مناطه الاتحاد بحسب الوجود خارجاً فكيف يمكن ان يتحد معها ما لا وجود له الا ذهناً «و منها» علم الجنس كأسامة و المشهور بين أهل العربية انه موضوع للطبيعة لا بما هي هي بل بما هي متعينة بالتعيين الذهني و لذا يعامل معه معاملة المعرفة بدون أداة التعريف لكن التحقيق انه موضوع لصرف المعنى بلا لحاظ شي‌ء معه أصلا كاسم الجنس و التعريف فيه لفظي كما هو الحال في التأنيث اللفظي و إلا لما صح حمله على الافراد بلا تصرف و تأويل‌ ما في الخارج و مع إهمال المحمول و إبهامه لا يمكن فرض الاتحاد فالمقصود من صدقها على الفرد أنه يمكن ان يلحظ المعنى بنحو يصح صدقه بأن تطابق صورته ما في الخارج فحاصل الاستدلال أنه لو كان اللفظ موضوعا للمعنى المأخوذ فيه قيد السريان أو العموم البدلي امتنع حمله على الفرد الا بتجريد معناه عن القيد المذكور الموجب للتجوز فيه مع انه يصح حمله بلا عناية التجريد (1) (قوله: عما هو) متعلق بالتجريد (2) (قوله: و كذا المفهوم) معطوف على قوله: عدم صدق ... إلخ (3) (قوله: فانه كلي عقلي) يعني معقول ثانوي و موجود ذهني لأخذ لحاظ التجرد فيه قيداً حسبما ذكر. و من هنا يمتنع انطباقه على الموجود الخارجي لاختلاف صقعي الوجود المانع من الاتحاد الّذي هو شرط الحمل- كما تقدم- فقوله: كلي عقلي، لا يخلو من مسامحة إذ الكلي العقلي في اصطلاحهم ما يقابل الكلي المنطقي و الكلي الطبيعي لا مطلق الأمر الذهني و قد تقدم منه نظير ذلك في مبحث المشتق و أما بناء على ما ذكرنا من عدم أخذ القيد المذكور في اللابشرط القسمي فالمانع من القول بالوضع له لزوم التجوز في استعماله في غيره من الاعتبارات و هو خلاف المرتكز في أذهان أهل العرف. ثم إن هذا المانع بعينه مانع من‌

نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 547
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست