responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 543

لعله يكون أمر إبراهيم بذبح إسماعيل و حيث عرفت أن النسخ بحسب الحقيقة يكون دفعاً و ان كان بحسب الظاهر رفعاً فلا بأس به مطلقاً و لو كان قبل حضور وقت العمل لعدم لزوم البداء المحال في حقه تبارك و تعالى بالمعنى المستلزم لتغير إرادته تعالى مع اتحاد الفعل ذاتا و جهة و إلا لزم امتناع النسخ أو الحكم المنسوخ فان الفعل ان كان مشتملا على مصلحة موجبة للأمر به امتنع النهي عنه و إلّا امتنع الأمر به و ذلك لأن الفعل أو دوامه لم يكن متعلقاً لإرادته فلا يستلزم نسخ أمره بالنهي تغيير إرادته و لم يكن الأمر بالفعل من جهة كونه مشتملا على مصلحة و إنما كان إنشاء الأمر به أو إظهار دوامه عن حكمة و مصلحة (و أما) البداء في التكوينيات بغير ذاك المعنى فهو مما دل عليه الروايات المتواترات كما لا يخفى و مجمله أن اللَّه تبارك و تعالى إذا تعلقت مشيته تعالى بإظهار ثبوت ما يمحوه لحكمة داعية إلى إظهاره ألهم أو أوحي إلى نبيه أو وليه أن يخبر به مع علمه بأنه يمحوه أو مع عدم علمه به لما أشير إليه من عدم الإحاطة بتمام ما جرى في علمه و إنما يخبر به لأنه حال الوحي أو الإلهام لارتقاء نفسه الزكية و اتصاله بعالم لوح المحو و الإثبات اطلع على ثبوته و لم يطلع على كونه معلقا على أمر غير واقع أو عدم الموانع قال اللَّه تبارك و تعالى: (يمحو اللَّه ما يشاء و يثبت) الآية. نعم- من شملته العناية الإلهية و اتصلت نفسه الزكية بعالم اللوح المحفوظ الّذي هو من‌ (1) (قوله: أو أصل إنشائه) يعني لو كان قبل حضور وقت العمل (2) (قوله: لعله يكون) أشار بأداة الترجي إلى المناقشات في كونه من النسخ مثل ما قيل: إن المراد من الذبح مقدماته بقرينة قوله تعالى: قد صدقت الرؤيا (3) (قوله: مع اتحاد الفعل) قيد للتغيير المستحيل إذ مع تغير الفعل ذاتاً أو جهة لا يكون تغير الإرادة مستحيلا (4) (قوله: و إلا لزم) الموجود في بعض النسخ (و لا لزوم) بدل (و إلا لزم) و الظاهر انه الصحيح و يكون معطوفا على قوله: لعدم لزوم البداء (5) (قوله: و ذلك لأن) تعليل لعدم لزوم البداء (6) (قوله: بغير ذاك المعنى) يعني المحال في حقه تعالى‌

نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 543
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست