responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 542

رفع الحكم الثابت إثباتا إلا أنه في الحقيقة دفع الحكم ثبوتا و انما اقتضت الحكمة إظهار دوام الحكم و استمراره أو أصل إنشائه و إقراره مع انه بحسب الواقع ليس له قرار أو ليس له دوام و استمرار و ذلك لأن النبي (صلى اللَّه عليه و آله) الصادع للشرع ربما يلهم أو يوحى إليه أن يظهر الحكم أو استمراره مع اطلاعه على حقيقة الحال و أنه ينسخ في الاستقبال أو مع عدم اطلاعه على ذلك لعدم إحاطته بتمام ما جرى في علمه تبارك و تعالى و من هذا القبيل‌ في الخاصّ و حيث لا مرجح فالمرجع الأصول (و إن) ورد العام قبل حضور وقت العمل بالخاص فحيث أن الأخذ بعموم العام رافع لأصل الخاصّ لا لدوامه كان الدوران دائما بين التصرف في أصالة الجهة في الخاصّ و أصالة العموم في العام و حيث أن الثاني أولى تعين القول بالتخصيص (و إذا) ورد الخاصّ بعد العام قبل حضور وقت العمل به فلا ريب في ثبوت حكم الخاصّ لافراده من حين وروده فما بعده سواء أ كان ناسخاً أم مخصصا أما ثبوته لهما فيما بين زماني ورود العام و الخاصّ فيتوقف على كونه مخصِّصا إذ لو كان ناسخاً كان الثابت حكم العام في ذلك الزمان فيدور الأمر بين رفع اليد عن ظهور العام في العموم ليثبت التخصيص و بين رفع اليد عن أصالة الجهة فيه و قد عرفت ان الأول الأولى (و لو) ورد الخاصّ بعد حضور وقت العمل بالعامّ دار الأمر بين رفع اليد عن أصالة العموم ليثبت التخصيص من أول الأمر، و بين رفع اليد عن ظهور العام في الدوام ليثبت التخصيص من حين ورود الخاصّ، و بين رفع اليد عن أصالة الجهة في العام ليثبت النسخ و الثاني أولى أولوية التقييد من التخصيص عند الدوران بينهما فيثبت التخصيص من حين ورود الخاصّ الّذي هو بمنزلة النسخ عملا فتأمل جيداً و اللَّه سبحانه أعلم (1) (قوله: رفع الحكم الثابت إثباتاً) يعني رفعاً للحكم الواقعي الأولي أو الثانوي في مقام الإثبات و بالنظر إلى أصالة الجهة إلا أنه في الحقيقة دفع للحكم حيث لا مقتضي في موضوعه لثبوته و إن كان بالنظر إلى تبدل مقتضيات جعل الحكم يكون محواً و رفعاً (2) (قوله: دوام الحكم) يعني لو كان النسخ بعد حضور وقت العمل‌

نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 542
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست