responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 527

و ليس المراد بالاتحاد في الصنف الا الاتحاد فيما اعتبر قيداً في الأحكام لا الاتحاد فيما كثر الاختلاف بحسبه و التفاوت بسببه بين الأنام بل في شخص واحد بمرور الدهور و الأيام و إلا لما ثبت بقاعدة الاشتراك للغائبين فضلا عن المعدومين حكم من الأحكام و دليل الاشتراك إنما يجدي في عدم اختصاص التكاليف بأشخاص المشافهين فيما لم يكونوا مختصين بخصوص عنوان أو لم يكونوا معنونين به للشك في شمولها لهم أيضا فلو لا الإطلاق و إثبات عدم دخل ذلك العنوان في الحكم لما أفاد دليل الاشتراك و معه كان الحكم يعم غير المشافهين و لو قيل باختصاص الخطابات بهم فتأمل جيداً فتلخص أنه لا يكاد تظهر الثمرة الا على القول باختصاص حجية الظواهر لمن قصد إفهامه مع كون غير المشافهين غير مقصودين بالإفهام و قد حقق عدم الاختصاص به في غير المقام و أشير إلى منع كونهم غير مقصودين به في خطاباته تبارك و تعالى في المقام‌ العملية (1) (قوله: و ليس المراد) يعني مرادهم من الاتحاد في الصنف الّذي هو شرط في جريان قاعدة الاشتراك هو الاتحاد في الخصوصيات التي لها الدخل في الحكم لا في كل خصوصية و إن لم تكن دخيلة فيه ففقد المعدوم لبعض خصوصيات الموجود لا يقدح في الاشتراك في الحكم (2) (قوله: بل في شخص واحد) فيرى واجداً تارة و فاقداً أخرى (3) (قوله: و إلا لما ثبت) لكثرة الاختلاف في الخصوصيات الأجنبية عن الحكم (4) (قوله: أو لم يكونوا) الظاهر أنه بالواو بدل (أو) (5) (قوله: في شمولها لهم) أي شمول التكاليف للغائبين و المعدومين و قد تقدم أن الشك المذكور لا رافع له لأن الإجماع على الاشتراك مختص بصورة الاتحاد في الصنف (6) (قوله: و إثبات عدم) لتحقق الاتحاد في الصنف‌

نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 527
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست