responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 526

المشافهين فلا بد من إثبات اتحاده معهم في الصنف حتى يُحكم بالاشتراك مع المشافهين في الأحكام حيث لا دليل عليه حينئذ إلا الإجماع و لا إجماع عليه الا فيما اتحد الصنف كما لا يخفى و لا يذهب عليك أنه يمكن إثبات الاتحاد و عدم دخل ما كان البالغ الآن فاقداً له مما كان المشافهون واجدين له بإطلاق الخطاب إليهم من دون التقييد به و كونهم كذلك لا يوجب صحة الإطلاق مع إرادة المقيد معه فيما يمكن ان يتطرق الفقدان و ان صح فيما لا يتطرق إليه ذلك‌ (1) (قوله: على عدمه) يعني بناء على عدم التعميم (2) (قوله: اتحاده) الضمير راجع إلى غير (3) (قوله:

لا دليل عليه) يعني على الاشتراك (4) (قوله: يمكن إثبات الاتحاد) يعني أن فقد المعدوم لبعض الخصوصيات التي كانت للموجود و ان كان مانعاً عن الأخذ بقاعدة الاشتراك لاحتمال دخل الخصوصية في ثبوت الحكم إلّا أنه يتم إذا لم يكن دليل على عدم دخل الخصوصية التي يفقدها المعدوم و يكفي في الدلالة على ذلك إطلاق عنوان الموضوع فان إطلاق الذين آمنوا؛ في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا، دليل على كون تمام موضوع الحكم هو المؤمن إذ لو كان الموضوع هو المؤمن الواجد لخصوصية كذا كان اللازم تقييده بذلك فعدم التقييد دليل على عدم دخل الخصوصية (5) (قوله: و كونهم كذلك لا يوجب) يعني قد يتوهم عدم جواز التمسك بالإطلاق لعدم تمامية مقدماته إذ من مقدماته أن لا يوجد قرينة على التقييد، و كون الموجودين على صفة خاصة مما يصح أن يكون قرينة عليه فيصح الإطلاق مع إرادة التقييد و يكون وجدان الصفة قرينة عليه. و لكنه يندفع بأنه لا يتم في الصفات التي يمكن أن يتطرق إليها الفقدان فان وجدان الصفات المذكورة لا يصلح قرينة على التقييد بها فلو كان المتكلم في مقام بيان اعتبارها لوجب عليه التقييد بها فترك التقييد بها يدل على عدم اعتبارها (أقول): ترك التقييد بها انما يدل على عدم اعتبارها حدوثا و بقاء في ثبوت الحكم و لا يدل على عدم اعتبار حدوثها في ثبوته لأن الحدوث مما لا يتطرق إليه الفقدان و يكفي هذا المقدار في ثبوت الثمرة

نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 526
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست