responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 501

للعلم بعداوته لعدم حجة أخرى بدون ذلك على خلافه بخلاف ما إذا كان المخصص لفظياً فان قضية تقديمه عليه هو كون الملقى إليه كأنه كان- من رأس- لا يعم الخاصّ كما كان كذلك حقيقة فيما كان الخاصّ متصلا. و القطع بعدم إرادة العدوّ لا يوجب انقطاع حجيته الا فيما قطع أنه عدوه لا فيما شك فيه كما يظهر صدق هذا من صحة مؤاخذة المولى لو لم يكرم واحدا من جيرانه لاحتمال عداوته له و حسن عقوبته على مخالفته و عدم صحة الاعتذار عنه بمجرد احتمال العداوة كما لا يخفى على من راجع الطريقة المعروفة و السيرة المستمرة المألوفة بين العقلاء التي هي ملاك حجية أصالة الظهور (و بالجملة):

كان بناء العقلاء على حجيتها بالنسبة إلى المشتبه هاهنا بخلاف هناك و لعله لما أشرنا إليه من التفاوت بينهما بإلقاء حجتين هناك تكون قضيتهما بعد تحكيم الخاصّ و تقديمه على العام كأنه لم يعمه حكما من رأس و كأنه لم يكن بعام بخلاف هاهنا فان الحجة الملقاة ليست إلّا واحدة و القطع بعدم إرادة إكرام العدو في: أكرم جيراني، مثلا لا يوجب رفع اليد عن عمومه الا فيما قطع بخروجه من تحته فانه على الحكيم إلقاء كلامه على وفق غرضه و مرامه فلا بد من اتباعه ما لم تقم حجة أقوى على خلافه بل يمكن أن يقال: ان قضية عمومه للمشكوك أنه‌ (1) (قوله: مثلًا إذا قال) الظاهر أن العام في المثال ملحوظ بنحو القضية الخارجية و الخاصّ ملحوظ بنحو القضية الحقيقية و قد عرفت أنه لا مانع من التمسك بالعامّ في مثله و لو كان المخصص لفظيا (2) (قوله: للعلم بعداوته) متعلق بقوله: يعلم بخروجه، (3) (قوله: لعدم حجة) متعلق بقوله: باقية على الحجية (4) (قوله: بدون ذلك) يعني بدون العلم بالخروج (5) (قوله: كأنه كان) لما تقدم من سقوط حجية ظهور العام في أفراد الخاصّ و ان كان نفس الظهور محققا (6) (قوله:

حقيقة) لارتفاع الظهور بذاته في المتصل (7) (قوله: إلا فيما قطع) فانه مورد الخاصّ لا غير (8) (قوله: لا فيما شك) لما عرفت من أن المشكوك ليس مما يحتمل كونه موضوعا للحجة على خلاف العام (9) (قوله: يظهر صدق) بل صدقه أظهر من صدق الشاهد لما عرفت من حاله‌

نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 501
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست