responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 500

حجة ليس إلا ما اشتمل على العام الكاشف بظهوره عن إرادته للعموم فلا بد من اتباعه ما لم يقطع بخلافه (مثلا) إذا قال المولى: أكرم جيراني، و قطع بأنه لا يريد إكرام من كان عدوا له منهم كان أصالة العموم باقية على الحجية بالنسبة إلى من لم يُعلم بخروجه عن عموم الكلام‌ به لإثبات حكم الفرد (1) (قوله: حجة) متعلق بقوله: الملقى، و خبر (ان) ليس و ما بعدها (2) (قوله: ليس إلا ما) حاصل ما ذكر من الفرق بين المخصِّص اللفظي و اللبي أنه في المخصص اللفظي قد ألقى السيد إلى عبده حجتين إحداهما العام و ثانيتهما الخاصّ، و في المخصص اللبيّ قد ألقى السيد إلى عبده حجة واحدة و هي العام لا غير لأن المخصِّص اللبي بعد ما كان علما لا يكون حجة ملقاة من السيد بل هي حجة عند العقل لا غير فالفرد المشكوك في الأول يكون نسبته إلى الحجتين الملقاتين من السيد نسبة واحدة فيمتنع الأخذ بإحداهما بعينها فيه لاحتمال دخوله تحت الأخرى، و في الثاني لما لم يكن الحجة من السيد إلا العام كان رفع اليد عنه في المشكوك بلا حجة على خلافه و هو ممتنع (فان قلت): العلم بحرمة إكرام الفاسق أيضا حجة على الحرمة فالمشكوك مما يحتمل دخوله تحت الحجة الأخرى فلا فرق بين المقامين «قلت»: الفرد المشكوك كونه عادلًا أو فاسقاً مما يحتمل كونه موضوعاً للحجة على خلاف العام في المخصِّص اللفظي بخلاف المخصِّص اللبي إذ المخصص فيه لما كان هو العلم امتنع حصوله في المشكوك للتضاد بين العلم و الشك فالمشكوك الفسق مما لم يعلم كونه محرم الإكرام فهو حينئذ مما يعلم بأنه ليس موضوعا للحجة على خلاف العام أعني العلم بحرمة الإكرام و حينئذ لا يجوز رفع اليد عن العام لأنه بلا وجه. هذا على التحقيق من عدم سراية العلم إلى الخارج أما على ما قد يظهر من المصنف في الاستصحاب من سرايته إلى الخارج فالفرد المشكوك الفسق مما يحتمل كونه موضوعا للعلم بحرمة الإكرام الّذي هو حجة على خلاف العام فلا يظهر الفرق بين المخصص اللفظي و اللبي فلاحظ

نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 500
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست