responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 499

مثله فحينئذ يكون الفرد المشتبه غير معلوم الاندراج تحت إحدى الحجتين فلا بد من الرجوع إلى ما هو الأصل في البين. هذا إذا كان المخصِّص لفظياً و أما إذا كان لُبياً فان كان مما يصح أن يتكل عليه المتكلم إذا كان بصدد البيان في مقام التخاطب فهو كالمتصل حيث لا يكاد ينعقد معه ظهور للعام الا في الخصوص و ان لم يكن كذلك فالظاهر بقاء العام في المصداق المشتبه على حجيته كظهوره فيه (و السرّ) في ذلك أن الكلام الملقى من السيد الفاسق فيجعل العام دليلا على عدم انطباق عنوان الخاصّ على فرد من أفراده لو شك في انطباقه على بعض أفراد العام أما لو كانا ملحوظين جميعا بنحو القضية الحقيقية أو الخارجية فالعام لا يصلح أن يكون دليلا على عدم انطباق الخاصّ على فرد من أفراده بل هما متكاذبان بنفسيهما و الأخذ بأحدهما مناف للأخذ بالآخر فإذا بني على تقديم الخاصّ على العام و اختصاص حجيته فيما عدا أفراد الخاصّ فالفرد المشكوك كونه من أفراد الخاصّ أو من غيرها مما يمتنع الأخذ فيه بكل من الخاصّ و العام على نحو واحد كما تقدم و كذا لو كان العام ملحوظا بنحو القضية الحقيقية و الخاصّ ملحوظا بنحو القضية الخارجية كما يظهر بأدنى تأمل. ثم إن التفكيك بين العام و الخاصّ بحمل أحدهما على القضية الخارجية و الآخر على الحقيقية خلاف الأصل إلّا أن تقوم قرينة عليه فيعمل عليها حينئذ (1) (قوله: كان لبيا) يعني قطعيا لا لفظيا، (2) (قوله: مما يصح أن يتكل) بأن يكون عرفا من القرائن المتصلة الموجبة لصرف الكلام عن العموم إلى الخصوص (3) (قوله: فهو كالمتصل) يعني لا كلام في عدم جواز التمسك بالعامّ فيه لإثبات حكم الفرد المشكوك فتأمل (4) (قوله:

و ان لم يكن كذلك) يعني بحيث لا يصلح أن يكون قرينة على صرف الكلام عن العموم إلى الخصوص بل يكون الكلام قد انعقد ظهوره في العموم و ان وجب رفع اليد عنه لأجل الخاصّ، و يختص هذا القسم بما يكون العلم بالخاص موقوفا على مقدمات نظرية يتوقف حصوله منها على نظر و تأمل (5) (قوله: كظهوره فيه) يعني كما أن ظهور العام في حكم الفرد ثابت كذلك حجيته فيجب الأخذ

نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 499
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست