responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 492

بحسب الحجية تحكيما لما هو الأقوى كما أشرنا إليه آنفاً «و بالجملة»: الفرق بين المتصل و المنفصل و ان كان بعدم انعقاد الظهور في الأول الا في الخصوص و في الثاني إلّا في العموم إلّا انه لا وجه لتوهم استعماله مجازاً في واحد منهما أصلا و إنما اللازم الالتزام بحجية الظهور في الخصوص في الأول و عدم حجية ظهوره في خصوص ما كان الخاصّ حجة فيه في الثاني فتفطن «و قد أجيب» عن الاحتجاج بان الباقي أقرب المجازات (و فيه) أنه لا اعتبار في الأقربية بحسب المقدار و إنما المدار على الأقربية بحسب زيادة الأنس الناشئة من كثرة الاستعمال و في تقريرات بحث شيخنا الأستاذ «(قدس سره)» في مقام الجواب عن الاحتجاج ما هذا لفظه: و الأولى أن يجاب- بعد تسليم مجازية الباقي- بان دلالة العام على كل فرد من أفراده غير منوطة بدلالته على فرد آخر من أفراده‌ (1) (قوله: ظهوره في العموم) يعني ظهوره في استعماله في العموم (2) (قوله: بحسب الحجية) يعني على الإرادة الواقعية الجدية فيقدم الخاصّ عليه في دلالته عليها لا غير كما عرفت (أقول): ما ذكر لا يتم في الكلام الخبري إذ الكلام إذا كان مستعملا في العموم فاما أن يقصد الحكاية به عن العموم فيلزم الكذب أو يقصد الحكاية به عن الخصوص فيلزم خروج الكلام عن كونه خبراً حيث لم يقصد به الحكاية عن معناه المراد منه، و أما في الإنشاء فهو و إن كان في نفسه معقولا إلا أنه محتاج إلى شاهد لتعارض أصالة كون الظاهر مستعملا فيه مع أصالة كون المعنى المستعمل فيه مطابقاً للإرادة الجدية للعلم بكذب إحداهما (و توهم) أن الأصل الثاني لا أثر له للعلم بعدم الإرادة الجدية بنحو العموم فلا تجدي أصالة كون المعنى المستعمل فيه مطابقاً للإرادة (مندفع) بأن ذلك يتم لو كان مجرى الأصلين كلامين مستقلين أما لو كان مجراهما كلاماً واحداً فلا لاقتضائه الإجمال و لا طريق إلى إثبات استعماله في العموم (3) (قوله: بأن دلالة العام) الظاهر أن مراده هو أن العام و ان كان يدل بالدلالة التصديقية على تمام الافراد دلالة واحدة لكنها منحلة إلى دلالات ضمنية متعددة بتعدد الافراد

نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 492
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست