responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 491

(فانه يقال): مجرد احتمال استعماله فيه لا يوجب إجماله بعد استقرار ظهوره في العموم و الثابت من مزاحمته بالخاص انما هو الخاصّ موجباً لانقلاب ظهور العام في العموم إلى ظهوره في الخصوص المردد بين مراتبه كي يكون مجملًا حسبما يدعيه النافي للحجية (1) (قوله: بعد استقرار) فان العام قبل ورود الخاصّ يستقر ظهوره في العموم و يحكم بأنه مستعمل فيه فإذا ورد الخاصّ فمقتضى دليل حجيته أن يحكم بعدم مطابقة الإرادة الجدية للحكم العام و يرفع بذلك اليد عن أصالة مطابقة الكلام الإنشائي بماله من المعنى الظاهر للإرادة الجدية أما أصالة كون اللفظ مستعملا في المعنى الظاهر- و هو العموم- فلا موجب لرفع اليد عنها بل يجب الأخذ بها و بالجملة إذ أورد (أكرم كل عالم) فلا بد أولا من معرفة معنى هذا الكلام و ما يُعد الكلام قالبا له، و ثانيا من معرفة انه مستعمل فيه أو في غيره و لو بلا قرينة عليه، و ثالثا من معرفة أن هذا المستعمل فيه الكلام مطابق للإرادة الجدية بأن يكون في نفس المتكلم إرادة إكرام جميع العلماء أو مخالف لها، و المتكفل لمعرفة الأول هو العرف فانهم المرجع في تشخيص معنى الكلام و المتكفل لمعرفة الأخيرين هو الأصول العقلائية إذ الأصل في كل كلام أن يكون مستعملا في معناه لا في غيره كما ان الأصل في كل كلام مستعمل في معنى أن يكون معناه هو المطابق لإرادة المتكلم فإذا ورد الخاصّ بعد ذلك مثل:

لا يجب إكرام العالم الفاسق، فمقتضى دليل الحجية وجوب رفع اليد عن المقام الثالث فيحكم بعدم كون الإرادة الجدية متعلقة بنحو العموم، أما وجوب رفع اليد عن المقام الثاني ليحكم بعدم كون الكلام مستعملا في العموم فلا موجب له كما أنه لا موجب لرفع اليد عن المقام الأول ليحكم بعدم كون العموم معنى للفظ و لا ظاهراً هو فيه فان ذلك مما لا يقتضيه دليل حجية الخاصّ كيف و كون المعنى معنى للكلام و ظاهرا له مما لا مجال للتعبد فيه؟ لكونه من الأمور الوجدانية كما هو ظاهر (2) (قوله: استعماله فيه) يعني في الخصوص‌

نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 491
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست