responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 431

الخاصة لا يكاد يكونان مجعولين بل انما هي يتصف بهما بمجرد الانطباق على ما هو المأمور به. هذا في العبادات، و أما الصحة في المعاملات فهي تكون مجعولة حيث كان ترتب الأثر على معاملة إنما هو بجعل الشارع و ترتيبه عليها و لو إمضاءً ضرورة أنه لو لا جعله لما كان يترتب عليه لأصالة الفساد (نعم) صحة كل معاملة شخصية و فسادها ليس إلّا لأجل انطباقها مع ما هو المجعول سبباً و عدمه كما هو الحال في التكليفية من الأحكام ضرورة ان اتصاف المأتي به بالوجوب أو الحرمة أو غيرهما ليس إلّا لانطباقه مع ما هو الواجب أو الحرام‌

(السابع)

لا يخفى أنه لا أصل في المسألة يُعوَّل عليه لو شك في دلالة النهي على الفساد. نعم كان الأصل في المسألة الفرعية الفساد لو لم يكن هناك إطلاق أو عموم يقتضي الصحة في المعاملة و أما العبادة ثبوتهما و هما شرعيان (1) (قوله: بمجرد الانطباق) أقول: إذا كان الانطباق حقيقيا فالأثر الثابت للمنطبق إذا كان شرعيا كان للمنطبق عليه كذلك فأثره ليس عقليا بل الانطباق عقلي لا غير (2) (قوله: نعم صحة كل معاملة) كما تقدم ذلك في العبادات «أقول»: إذا كانت الصحة بمعنى التمامية فحيث عرفت أن التمامية إنما تكون بالإضافة إلى مرتبة معينة امتنع ان يتصف بها نفس الطبيعة بلا فرق بين العبادة و المعاملة حيث لا مرتبة يكون الاتصاف بلحاظها بل لا بد أن يكون المتصف بها نفس الأفعال الجزئية الخارجية بلحاظ موافقتها للطبيعة المأمور بها أو المجعول لها الأثر فلاحظ. و اللَّه سبحانه أعلم (3) (قوله: لا أصل في المسألة) أما أصالة عدم دلالة النهي أو عدم حجيته في الفساد فيتوقف جريانهما على الشك في الدلالة المستتبع للشك في الحجية لكنه ممتنع لأن الدلالة كالعلم من الأمور الوجدانية التي لا تقبل الشك فيمتنع الشك في الحجية أيضا. نعم يمكن الشك في الدلالة بالنسبة إلى غير أهل اللسان لكن جريان أصالة عدم الدلالة يتوقف على كون الأثر العملي أثراً للدلالة الواقعية فيجري أصالة عدم الدلالة لنفيه (و كيف كان) فلو جرت أصالة عدم الدلالة على الفساد لم تصلح لإثبات الصحة إذ الصحة ليست من‌

نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 431
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست