responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 430

عند المتكلم وصفان اعتباريان ينتزعان من مطابقة المأتي به مع المأمور به و عدمها و أما الصحة بمعنى سقوط القضاء و الإعادة عند الفقيه فهي من لوازم الإتيان بالمأمور به بالأمر الواقعي الأولي عقلا حيث لا يكاد يعقل ثبوت الإعادة أو القضاء معه جزماً فالصحة بهذا المعنى فيه و ان كان ليس بحكم وضعي مجعول بنفسه أو بتبع تكليف إلّا انه ليس بأمر اعتباري ينتزع كما توهم بل مما يستقل به العقل كما يستقل باستحقاق المثوبة به و في غيره فالسقوط ربما يكون مجعولا و كان الحكم به تخفيفاً و منةً على العباد مع ثبوت المقتضي لثبوتهما كما عرفت في مسألة الإجزاء كما ربما يحكم بثبوتهما فيكون الصحة و الفساد فيه حكمين مجعولين لا وصفين انتزاعيين (نعم) الصحة و الفساد في الموارد طبيعة المعاملة و أما بالنسبة إلى المعاملات الجزئية فصحتها عقلية ناشئة عن انطباق الطبيعة المجعولة سببا على المعاملة الجزئية الخارجية كما تقدم نظيره في العبادات، «أقول»: يأتي التنبيه على موقع النّظر في كلامه (1) (قوله: عند المتكلم) هذا هدم لما حققه هو (ره) و غيره من كون الصحة عند الجميع بمعنى واحد كما سبق فكأنه مبني على ما اشتهر من اختلاف معنى الصحة عند المتكلم و الفقيه أخذاً بظاهر التعريفين (2) (قوله: ينتزعان من مطابقة) بل هما حينئذ عين المطابقة و المخالفة ينتزعان من كون المأتي به واجداً لما يعتبر في المأمور به شطراً أو شرطاً لا من المطابقة و عدمها (3) (قوله: بمعنى سقوط) السقوط لا يصح جعله صفة للمأتي به و انما وصفه الإسقاط فيكون منتزعا من السقوط الّذي هو من اللوازم الاعتبارية للازم العقلي لا عين اللازم العقلي فتأمل (4) (قوله: كما توهم) يعني في التقريرات فتأمل (5) (قوله: في غيره) يعني الإتيان بالمأمور به الاضطراري أو الظاهري و الضمير راجع إلى الإتيان بالمأمور به بالأمر الواقعي (6) (قوله:

يكون مجعولا) يعني حيث لا يكون وافيا بالغرض يعني و ربما لا يكون مجعولا حيث يكون وافيا به (7) (قوله: لثبوتهما) يعني الإعادة و القضاء (8) (قوله:

فيكون الصحة و الفساد) إذ الصحة عين سقوط الإعادة و القضاء و الفساد عين‌

نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 430
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست