responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 429

و كونه مراعى بموافقة الأمر الواقعي عند المتكلم بناء على كون الأمر في تفسيرها خصوص الواقعي‌

(تنبيه)

و هو انه لا شبهة في أن الصحة و الفساد الأمر الواقعي (1) (قوله: و كونه) مبتدأ خبره (بناء) و ضميره راجع إلى الاتصاف (2) (قوله: لا شبهة في أن الصحة) شروع في تحقيق أن صفتي الصحة و الفساد من الأحكام الشرعية الوضعيّة المجعولة استقلالًا أو تبعاً أو من الأحكام العقلية أو من الاعتباريات التي لا دخل للشارع و لا للعقل فيها أصلا، و حاصل ما ذكره ((قدس سره)) أن الصحة عند المتكلم- حيث فسرها بموافقة الأمر- تكون من الإضافات القائمة بين المأتي به و المأمور به منتزعة من كون المأتي به واجداً لجميع الخصوصيات المأخوذة في المأمور به شرطاً أو شطراً فتكون الصحة نظير المشاكلة و المشابهة و المماثلة و المطابقة القائمة بين المتشاكلين و المتشابهين و المتماثلين و المتطابقين التي لا يتوقف اعتبارها على جعل جاعل و ليست من قبيل الأحكام العقلية (و أما) عند الفقيه- حيث فسرها بسقوط القضاء- فيختلف حالها باختلاف الموصوف بها فان كان الموصوف بها هو الفعل المطابق للمأمور به بالأمر الواقعي فهي من الأحكام العقلية و ان كان الموصوف بها الفعل المطابق للمأمور به بالأمر الاضطراري أو الظاهري فهي بالإضافة إلى الأمر الاضطراري و الظاهري أيضا كذلك أما بالإضافة إلى الأمر الواقعي فان كان المأتي بها وافياً بتمام الغرض الأصلي للأمر المذكور فهي أيضا من الأحكام العقلية و ان لم يكن وافياً به فهي من الأحكام الشرعية المجعولة للشارع إذ العقل لا يستقل بسقوط الإعادة و القضاء في الفرض المذكور و إنما يكون بجعل الشارع لا غير. هذا بالنسبة إلى طبيعة الفعل المأمور به و أما بالنسبة إلى الأفعال الجزئية الصادرة من المكلف فصحتها بمعنى مسقطيتها للأمر الواقعي عقلية لا غير ناشئة من انطباق الكلي عليها لا غير. هذا كله في العبادات (و أما) في المعاملات فصحتها بمعنى ترتب الأثر عليها ليست إلا من المجعولات الشرعية حيث أن ترتب الأثر انما يكون بجعل الشرع لا غير. هذا بالنسبة إلى‌

نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 429
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست