responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 428

و حيث أن الأمر في الشريعة يكون على أقسام من الواقعي الأولي، و الثانوي، و الظاهري، و الأنظار تختلف في أن الأخيرين يفيدان الاجزاء أولا يفيدان كان الإتيان بعبادة موافقة لأمر و مخالفة لآخر و مسقطا للقضاء و الإعادة بنظر و غير مسقط لهما بنظر آخر فالعبادة الموافقة للأمر الظاهري تكون صحيحة عند المتكلم و الفقيه بناء على ان الأمر في تفسير الصحة بموافقة الأمر أعم من الظاهري مع اقتضائه للاجزاء و عدم اتصافها بها عند الفقيه بموافقته بناء على عدم الاجزاء لا أنه لازمها نعم إسقاط الإعادة من اللوازم جزماً (1) (قوله: و حيث ان الأمر في الشريعة) شروع في تحقيق ما اشتهر من ان النسبة بين التعريفين عموم مطلق لأن كل ما يُسقط الإعادة يوافق الأمر و لا عكس كما في الصلاة بالطهارة المستصحبة فانها موافقة للأمر و ليست مسقطة للإعادة و حاصل ما ذكره في تحقيق ذلك أن ما ذكر إنما يتم لو كان المراد من الأمر المذكور في تعريف الصحة عند المتكلم الأعم من الأمر الظاهري و بنينا على عدم الإجزاء بموافقته أما لو انتفى أحدهما كما لو بنيا على الاجزاء بموافقته فالتعريفان متساويان إذ الصلاة بالطهارة المستصحبة تكون مسقطة للإعادة حينئذ و كذا يكونان متساويين لو كان المراد بالأمر المذكور في تعريف الصحة هو الأمر الواقعي و قلنا بعدم الاجزاء بموافقة الأمر الظاهري إذ الصلاة المذكورة لا تكون موافقة للأمر الواقعي كما لا تكون مسقطة للإعادة (و منه) يظهر انه لو كان المراد بالأمر المذكور في تعريف الصحة هو الأمر الواقعي و قلنا بالإجزاء بموافقة الأمر الظاهري كان تعريف الفقهاء أعم من تعريف المتكلمين (2) (قوله: بموافقة الأمر) متعلق بتفسير (3) (قوله: أعم) خبر (أن) (4) (قوله: مع اقتضائه) يعني مع البناء على اقتضاء الأمر الظاهري للاجزاء (5) (قوله: و عدم اتصافها) مبتدأ خبره (بناء) و الجملة معطوفة على قوله:

تكون صحيحة، يعني لا تكون العبادة صحيحة عند الفقيه و المتكلم معا بناء على عدم اقتضاء الأمر الظاهري للاجزاء و على كون الأمر المذكور في التعريف هو

نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 428
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست