responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 427

و هكذا الاختلاف بين الفقيه و المتكلم في صحة العبادة انما يكون لأجل الاختلاف فيما هو المهم لكل منهما من الأثر بعد الاتفاق ظاهراً على أنها بمعنى التمامية كما هي معناها لغة و عرفاً و لما كان غرض الفقيه هو وجوب القضاء أو الإعادة أو عدم الوجوب فسر صحة العبادة بسقوطهما و كان غرض المتكلم هو حصول الامتثال الموجب عقلًا لاستحقاق المثوبة فسرها بما يوافق الأمر تارةً و بما يوافق الشريعة أخرى‌ لا دخل لها في ذلك نعم الآثار المختلفة ربما تكون مقتضياتها مختلفة بحسب المرتبة فتكون الآثار ملحوظة طريقا إلى تعيين تلك المرتبة لا أنها بنفسها ملحوظة معياراً للاتصاف بالصحّة و الفساد بل المعيار تلك المرتبة الخاصة المؤثرة في أثر كذا و من هنا يشكل قوله: التي بالقياس ... إلخ فلاحظ (1) (قوله: و هكذا الاختلاف) هذا تعريض بمن نسب الاختلاف إلى الفقهاء و المتكلمين في معنى الصحة و أنها عند الفقهاء إسقاط الإعادة و القضاء، و عند المتكلمين موافقة الأمر أو الشريعة و حاصل التعريض ان اختلافهم في تعريف الصحة ليس لاختلافهم في معناها بل هي عند الجميع بمعنى واحد لكن لما كان المقصود بتعريفها الإشارة إليها ببعض لوازمها و آثارها و كان الأثر المترتب عليها مختلفا باختلاف مقاصدهم اختلفت تعريفاتها باختلاف الأثر المقصود فعرفها الفقهاء بإسقاط الإعادة و القضاء لأنه الأثر المقصود في البحث عن فعل المكلف من حيث الاقتضاء و التخيير، و عرفها المتكلمون بموافقة الأمر أو الشريعة لكونه أنسب بمقصدهم بالبحث عن حيثية استحقاق الثواب و العقاب، قال في الفصول: و كأن منشأ اختلافهم في ذلك اختلاف محل إنظارهم فان الأنسب بمقاصد الكلام البحث عن الفعل من حيث قصد الامتثال به و لو في الجملة؛ و الأنسب بمقاصد الفقه البحث عنه من حيث تعلق الخطاب بقضائه و عدمه انتهى، أقول: إذا كان المراد من موافقة الأمر موافقة نفس المأمور به كما سيأتي في التنبيه الآتي لا إطاعة الأمر فهو عين الصحة بمعنى التمامية- حسبما عرفت-

نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 427
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست