responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 432

فكذلك لعدم الأمر بها مع النهي عنها كما لا يخفى‌

(الثامن)

ان متعلق النهي إما أن يكون نفس العبادة أو جزؤها أو شرطها الخارج عنها أو وصفها الملازم لها كالجهر [1] و الإخفات للقراءة أو وصفها غير الملازم كالغصبية لا كون الصلاة اللوازم الشرعية لعدم الدلالة بل و لا العقلية فلا بد من إعمال الأصل في المسألة الفرعية و هو في المعاملة يقتضي الفساد لأصالة عدم ترتب الأثر مع الشك في ترتبه إلا أن يكون إطلاق أو عموم يقتضي ترتب الأثر على المعاملة فيكون هو المرجع لأنه حاكم على الأصل (1) (قوله: فكذلك) يعني الأصل فيها الفساد لأن صحة العبادة موقوفة على الأمر و لا أمر مع النهي المفروض تعلقه بالعبادة «أقول»:

ملاك الأمر كاف في صحة العبادة مع أن لازم ذلك الفساد واقعا لا الفساد ظاهراً الّذي هو مقتضى الأصل في محل البحث. و لأجل ذلك يظهر الإشكال في تعليل الفساد بالنهي الموجب لامتناع التقرب المعتبر فيها. نعم لو شك في كون مقتضى النهي الفساد للشك في منع المبغوضية الفعلية عن التقرب المعتبر في العبادة فقد تقدم أن الأصل فيه الاحتياط و الفساد أو البراءة و الصحة في مبحث التعبدي و التوصلي ثم ان في بعض النسخ بدل قوله: و اما العبادة فكذلك لعدم الأمر بها مع النهي عنها، قوله: و أما العبادة فكذلك لو كان الشك في أصل ثبوت الأمر أو في صحة المأتي به ... إلخ و قد ضرب عليها في بعض النسخ و لعل الوجه فيه أن الصور المذكورة فيها كلها مشتركة في كون الشك في الصحة من جهة الشك في المشروعية و هو خارج عن محل الكلام لأن الكلام في الشك في اقتضاء النهي فلاحظ، (2) (قوله: كالجهر و الإخفات للقراءة) يعني كما لو كان المنهي عنه خصوص الجهر بالقراءة أو الإخفات بها لا مطلق الجهر أو الإخفات و إلا كان منفكا عن الصلاة كالغصب‌


[1] فان كل واحد منهما لا يكاد ينفك عن القراءة و ان كانت هي تنفك عن أحدهما فالنهي عن أيهما يكون مساوقا للنهي عنها كما لا يخفى.

(منه (قدس سره))

نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 432
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست