responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 394

و أن الاضطرار يكون بسوء الاختيار (ان قلت): إن التصرف في أرض الغير بدون اذنه بالدخول و البقاء حرام بلا إشكال و لا كلام و أما التصرف بالخروج الّذي يترتب عليه رفع الظلم و يتوقف عليه التخلص عن التصرف الحرام فهو ليس بحرام في حال من الحالات بل حاله حال مثل شرب الخمر المتوقف عليه النجاة من الهلاك في الاتصاف بالوجوب في جميع الأوقات؛ و منه ظهر المنع عن كون جميع أنحاء التصرف في أرض الغير مثلا حراماً قبل الدخول و أنه يتمكن من ترك الجميع حتى الخروج، و ذلك لأنه لو لم يدخل لما كان متمكناً من الخروج و تركه و ترك الخروج بترك الدخول رأساً ليس في الحقيقة الا ترك الدخول فمن لم يشرب الخمر لعدم وقوعه في المهلكة التي يعالجها به مثلا لم يصدق عليه إلّا انه لم يقع في المهلكة لا أنه مما ما شرب الخمر فيها إلا على نحو السالبة المنتفية بانتفاء الموضوع كما لا يخفى (و بالجملة) لا يكون الخروج- بملاحظة كونه مصداقا للتخلص عن الحرام أو سبباً له- إلا مطلوباً إرادته يكون واجباً فالتكليف به من قبيل تحصيل الحاصل (1) (قوله: و ان الاضطرار) بيان للفرض لأن كونه بسوء الاختيار يقتضي كونه محرماً و إلا كان من حسن الاختيار (2) (قوله: من الحالات) يعني لا قبل الاضطرار و لا بعده (3) (قوله: و ذلك لأنه لو) بيان لظهور المنع يعني أن المنع عن الخروج نوع من التكليف و التكليف بجميع أنواعه مشروط بالقدرة و قبل الدخول لا قدرة على الخروج حتى يصح المنع عنه فالمنع عنه حينئذ تكليف بغير المقدور ممتنع، (4) (قوله: و ترك الخروج) دفع لتوهم أن ترك الخروج مقدور قبل الدخول فلا وجه لدعوى عدم القدرة عليه (5) (قوله: ليس في الحقيقة) إذ نسبة القدرة إلى الوجود و العدم نسبة واحدة فإذا لم يقدر على الخروج قبل الدخول لم يقدر على تركه أيضا (6) (قوله: لا أنه ما شرب) يعني لا يصدق عليه أنه ممن لم يشرب الخمر في التهلكة (7) (قوله: مصداقا للتخلص) لم يتوهم أحد كونه مصداقا

نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 394
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست