responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 393

و إن كان ذلك إلّا انه كان بسوء الاختيار و معه لا يتغير عما هو عليه من الحرمة و المبغوضية و إلّا لكانت الحرمة معلقة على إرادة المكلف و اختياره لغيره و عدم حرمته مع اختياره له و هو كما ترى- مع أنه خلاف الفرض‌ أقوى لا يزاحم الثاني و إن كان أضعف (1) (قوله: و إن كان ذلك) يعني أهمية الواجب و هو التخلص عن الغصب من ترك الحرام و هو الخروج لكنه لا يخلو من تأمل لأن الخروج نوع من الغصب فحرمته تثبت بمناط حرمة الغصب لا بمناط آخر فلا مقتضي للأهمية، و طول الزمان و ان كان له دخل في زيادة الاهتمام لكنه لا يطرد إذ قد يكون زمان الخروج أطول من زمان التخلص المتوقف عليه كما لو علم بموت المالك بعد الخروج في زمان أقصر من زمان الخروج مع كونه وارثاً له فالوجه في ترجح الخروج كونه أقل المحذورين و أهون القبيحين كما سيأتي (2) (قوله:

و إلّا لكانت الحرمة) ظاهر العبارة أن المراد هو أنه لو كان الخروج واجباً بعد الدخول لزم كون حرمته معلقة على الكون في المكان المباح الملازم لترك الدخول، و عدمها معلقاً على إرادته أي الخروج لكن لزوم اللازم الثاني غير ظاهر إذ الوجوب إنما يناط- عند القائل به- بمجرد الدخول و لو مع إرادة المكث فانه بالدخول حيث يتردد أمر الداخل بين المكث و الخروج يكون الخروج واجباً ليتخلص به عن الغصب فلا يكون عدم حرمته معلقاً على إرادته. نعم يتم ما ذكر لو كان أمر المكلف دائراً بين ترك الدخول و بين الدخول مع الخروج فهو إما أن يريد ترك الدخول أو يريد الدخول و الخروج فمع الأول يكون الخروج حراما و مع الثاني لا يكون حراما، لكن محل الكلام ما إذا أمكنه المكث بعد الدخول (3) (قوله: و هو كما ترى) يعني به بطلان كلا اللازمين (أما الأول) فلأنه مع الكون في المكان المباح و ترك الدخول يكون الخروج خارجا عن محل الابتلاء لمضادته للكون المذكور فلا معنى لحرمته حينئذ (و أما الثاني) فلما تقدم من أن وظيفة التكليف إحداث الإرادة فيكون كالعلة لها فلا يكون معلولا لها، و إن شئت قلت: إن الشي‌ء في ظرف‌

نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 393
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست